(الثاني) إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل. وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد ان تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل.
(الثاني) في الشرائط ، ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل. وفي لعان الكافر قولان : أشبههما الجواز ، (١) وكذا المملوك.
______________________________________________________
يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله فيقتلونه؟ أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وآله : قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها ، فجاء بها ، فتلاعنا (١).
والآية نزلت في قضية هلال ، وقوله عليه السّلام في القضية الثانية : أنزل فيك وفي صاحبتك ، أراد عليه السّلام أنّه سبحانه بيّن حكم الواقعة بما أنزل في مثلها ، والحكم على الواحد حكم على الجماعة ، لما ثبت في موضعه.
وأما الإجماع : فلا خلاف بين الأمة في مشروعيته ، وان اختلفوا في آحاد مسائله.
قال طاب ثراه : وفي لعان الكافر قولان : أشبههما الجواز.
أقول : المراد بالكافر الأعم من الزوج والزوجة ، لأن كل واحد منهما يلاعن صاحبه.
ويتصور اللعان من الكافر في ثلاث صور.
(أ) أن يكونا ذميّين ويترافعان إلينا.
(ب) أن يكون الزوج مسلما والمرأة ذمية.
(ج) العكس.
__________________
(١) سنن البيهقي : ج ٧ ص ٣٩٩ باب سنة اللعان ونفى الولد والحاقه بالأم وغير ذلك. وفي سنن أبي داود ج ٢ ص ٢٧٣ باب في اللعان الحديث ٢٢٤٥.