وفي وقوعه من الكافر تردد.
______________________________________________________
وأبو علي (١) وهو مذهب المصنف (٢) والعلامة (٣) لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
قال طاب ثراه : وفي وقوعه من الكافر تردد.
أقول : أجاز الشيخ عتق الكافر في الكتابين واثبت له الولاء على العتق للمسلم (٤) (٥) لعموم قوله عليه السّلام : الولاء لمن أعتق (٦) لكن لا يرثه ما دام كافرا ، فإن أسلم ورثه لأن الكفر يمنع الإرث من المسلم نسبا وسببا ، ومنع ابن إدريس (٧) لاشتراط نية القربة في العتق ، قال العلامة في المختلف : ان كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى فالوجه ما قاله ابن إدريس ، وان كان لا بهذا الاعتبار بل باعتبار جحد النبوة وبعض أصول الإسلام كالصلاة مثلا فالحق ما قاله الشيخ (٨).
__________________
(١) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٧ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولمّا كان العتق نقل ملك الى قوله : وهو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله : وقول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
(٢) الشرائع : كتاب العتق ، الفصل الأول في المباشرة قال : وفي عتق الصبي إذا بلغ عشرا وصدقته تردد.
(٣) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٧ س ٣ قال : وقال ابن الجنيد : ولمّا كان العتق نقل ملك الى قوله : وهو يعطي منع عتق الصبي إلى قوله : وقول ابن إدريس هو الوجه لثبوت الحجر على الصبي حتى يبلغ.
(٤) المبسوط : ج ٦ فصل في الولاء ص ٧٠ س ٢٢ قال : فاما ان أعتق الكافر عبدا مسلما يثبت له عليه الولاء.
(٥) كتاب الخلاف : كتاب العتق ، مسألة ١٢ قال : إذا أعتق كافر مسلما ثبت له عليه الولاء.
(٦) التهذيب : ج ٨ (١) باب العتق واحكامه ص ٢٤٩ الحديث ١٣٨.
(٧) السرائر : كتاب العتق والتدبير والمكاتبة ص ٣٤٤ س ٣ قال : لان عتق الكافر لا يصح على الصحيح من أقوال المحصلين إلخ.
(٨) المختلف : كتاب العتق وتوابعه ص ٧٧ س ٢٦ قال : والتحقيق ان يقال : ان كان الكفر باعتبار جهله بالله تعالى الى قوله : فالوجه ما قاله ابن إدريس إلخ.