ولا يضمن لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة. وكذا لو منعه على القعود على بساطه. ويصح غصب العقار كالمنقول ويضمن بالاستقلال به. ولو سكن الدار قهرا مع صاحبها ففي الضمان قولان : ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.
______________________________________________________
أو حرام (١).
واتفقت الأمة على تحريم الغصب.
قال طاب ثراه : ويصح غصب العقار كالمنقول ـ الى قوله : ـ ولو قلنا بالضمان ضمن النصف.
أقول : هنا مسائل.
(الأولى) يصح غصب العقار ، أي يتحقق الغصب في العقار كما يتحقق في المنقول ، وان لم تستقل اليد عليه ، لأن المراد باليد في تعريف الغصب (انه الاستقلال بإثبات اليد) القدرة ، لا الجارحة ، ومعناها التمكن من الانتفاع بالعين مع رفع يد المالك ، وهذا المعنى لا شك انه يتحقق في العقار والأرض والأشجار كما يتحقق في المنقولات ، بان يستقل بالتصرف في الدار والبستان مثلا ، ويمنع المالك من التصرف.
(الثانية) لو سكن الدار قهرا مع مالكها ، هل يتحقق الغصب هنا؟ يحتمله قويا ، لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه ، ورفع يد المالك عنه ، فيصدق الحدّ عليه ، ويحتمل عدمه ، لعدم الاستقلال ، فان المالك لم يرفع يده عن الملك ، بل هو متصرف فيه ، والأول مذهب العلّامة (٢) والثاني مذهب المصنف (٣).
__________________
(١) عوالي اللئالي : ج ٣ ص ٤٧٤ الحديث ٨ ولاحظ ما علق عليه.
(٢) التحرير : ج ٢ كتاب الغصب ص ١٣٧ س ٢٥ قال : ولو سكن مع المالك قهرا فالوجه انه يضمن النصف.
(٣) الشرائع : كتاب الغصب (في السبب) قال : فلو سكن الدار مع مالكها قهرا لم يضمن الأصل ،