.................................................................................................
______________________________________________________
المصنف (١) والعلّامة (٢) وأطلق أكثر الأصحاب استحقاق الحبوة.
(ي) لو قصر نصيب كل واحد عن قدر الحيوة لم يمنع للعموم ، وهو الذي رجحه المصنف في النكت (٣) حتى لو كانت باقي التركة يساوي دينارا ، وهي تساوي دينارين ، ويحتمل المنع للاجحاف ، وهو ظاهر القواعد (٤).
(يا) لو استغرق الدين التركة ، فلا حبوة. ولو قضى الورثة الدين من غيرها استقرب الشهيد الحبوة (٥) ويحتمل قويا العدم لأنها في معنى المعاوضة ، لتعلق الدين بها ، وثبوت الحجر عليها.
ولو أراد الأكبر افتكاكها من ماله ليتخصص بها أجيب.
(يب) لو اوصى الميت بها اعتبرت من الثلث ، فان خرجت نفذت ، وان زادت
__________________
لم يكن سفيها فاسد الرأي إلخ.
(١) الشرائع : ج ٤ الأبوان والأولاد ، الثالثة قال : ومن شرط اختصاصه ان لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي.
(٢) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٧ قال : وانما يحبى إذا لم يكن سفيها ولا فاسد المذهب.
(٣) نكت النهاية (في الجوامع الفقهية) : ص ٣٤٦ س ١٤ قال : هل إذا خلف هذه الأشياء المذكورة يساوي دينار وخلف معها دينارا واحدا يعطي الولد الأكبر ويبقى الدينار تركة الى قوله : الجواب ، الظاهر انه يخص بها وان كثر ثمنها وقل ما بعدها من التركة.
(٤) القواعد : ج ٢ في ميراث الأبوين والأولاد ص ١٧١ س ٧ قال في شروطها : ويخلف الميت غير ما ذكر ، فلو لم يخلف سواه لم يخص ، وكذا لو قصر النصيب عنه على اشكال. وقال في الإيضاح : منشأ الاشكال من عموم الخبر ولم يثبت التخصيص ، ومن انه على خلاف الأصل فيعمل بالمتيقن ، ولأن الآية قد جعلت لكل وارث نصيبا فما زاد منه فللاخر خرج ما تيقن فيه الحباء. الإيضاح : ج ٤ ص ٢١٤.
(٥) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٨ قال : الثالث ، لو خلف دينا مغترفا الى ان قال : نعم لو قضى الورثة الدين من غير التركة فالأقرب الحبوة ، ولو أراد الأكبر افتكاكها عن ماله ليحبى بها فالأقرب إجابته.
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
