.................................................................................................
______________________________________________________
العموم حتى العمامة (١) وكلام ابي الصلاح يقتضي تخصيص ثياب الصلاة (٢).
(و) على هذا الولد ان يقضي ما تركه الوالد من الصلاة والصيام ، ولا يشترط التخصيص بالقضاء في ظاهر الشيخين (٣) (٤) وقال ابن حمزة : يأخذ الابن الكبير ثياب بدن الوالد وخاتمه الذي يلبسه وسيفه ومصحفه بخمسة شروط : ثبات العقل ، وسداد الرأي ، وفقد آخر في سنّه ، وحصول تركة سوى ما ذكرناه ، وقيامه بقضاء ما فاته من الصلاة والصيام (٥) قال العلّامة : وفيه إشكال ، فإن ثبت ، فالأقوى دفعه اليه مجانا (٦).
(ز) لو تعدد الأكبر قال في المبسوط : يقسم (٧) وهو حسن لقسمة القضاء عليهما ، خلافا لابن حمزة حيث شرط فقد آخر في سنّه (٨).
(ح) هل يشترط بلوغه؟ ظاهر ابن إدريس اشتراطه (٩) وكذا يقول في العقل فلا يحبى المجنون والصبي ، وهو لازم لابن حمزة.
(ط) شرط ابن إدريس ان لا يكون فاسد الرأي ولا سفيها (١٠) واختاره
__________________
(١) الدروس : كتاب الميراث ص ٢٦٠ س ١٧ قال : وهو حسن فيما جاء بلفظ الوحدة إلخ.
(٢) الكافي : الإرث ، الباب الخامس ص ٣٧١ س ١٦ قال : وثياب مصلاه.
(٣) النهاية : باب ميراث الولد وولد الولد ص ٦٣٣ س ١٥ قال : اعطى الأكبر منهما ثياب بدنه إلخ.
(٤) المقنعة : باب ميراث الوالدين ص ١٠٣ س ٣٦ قال : حبي الأكبر من تركته إلخ.
(٥) الوسيلة : في بيان ميراث الأولاد ص ٣٨٧ س ٨ قال : ويأخذ الابن الكبير الى قوله : وقيامه بقضاء ما فاته من صلاة وصيام.
(٦) المختلف : ج ٢ في بيان حكم الحبوة ص ١٨١ س ٢٥ قال بعد نقل قول ابن حمزة : وفيه إشكال ، فإن ثبت ، والا إلخ.
(٧) المبسوط : ج ٤ فصل في ميراث الحمل والأسير ص ١٢٦ س ١٦ قال : فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه.
(٨) الوسيلة : في بيان ميراث الأولاد ، ص ٣٨٧ س ٩ قال : وفقد أخر في سنّه.
(٩) السرائر : (في الولد إذا انفرد) ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا
(١٠) السرائر : (في الولد إذا انفرد) ص ٤٠١ س ٢٢ قال : ويخص الولد الأكبر من الذكور إذا
![المهذّب البارع [ ج ٤ ] المهذّب البارع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1812_almohsab-albare-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
