الصفحه ٤٠٥ :
مما لا يستره الخمار
والجلباب عادة ـ من دون ان تتبرج بزينة.
(
مسألة ١٠٣٧ ) : يحرم النظر إلى
عورة
الصفحه ٦٤ : بحيضة
مخالفة ، كأن ترى الدم في شهر من أوله إلى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل
الأوّل.
ذات
الصفحه ٢٤٨ : لا يريد الرجوع
إلى بلده ـ وأجور المسكن وما يصرف خلال ذلك من المواد الغذائية والأدوية وغير ذلك
الصفحه ٣٦ : من يوجب البقاء على تقليد الأعلم فانه يلزمه العود إلى تقليد
الأول.
(
مسألة ١٦ ) : الأعلم هو : الأقدر
الصفحه ١٥٦ : ) : يجوز العدول
اختياراً من سورة إلى سورة اخرى ما لم يبلغ نصفها ، والا لم يجز العدول على ـ
الأحوط لزوماً
الصفحه ١٥٠ : يعتبر فيها
الاستمرار بمعنى انه لابد من وقوع جميع اجزاء الصلاة بالقصد المذكور بحيث لو التفت
إلى نفسه لرأى
الصفحه ٥٣٨ : من غير شرط مسبّق بأن اقترض المبلغ من البنك أوّلاً ، ثم طلب
منه تحويل قرضه إلى بنك آخر لاستيفائه منه
الصفحه ٣٧٥ : عليه ايصاله إلى صاحبه أو اعلامه به ، هذا إذا عرفه وإلاّ عرّف به فان يأس من
الوصول إليه تصدّق به عنه مع
الصفحه ٣٧٨ : أو وكيله أو وليه ، ولو ردّها إلى حرزها الذي كانت
فيه بلا يد للمالك ولا اذن منه كما إذا رد الدابة إلى
الصفحه ١٣٥ : ء الحسية أو ما بحكمها ، كالاعتماد
على الآلات المستحدثة لتعيين القبلة ، والظاهر حجيّة قول الثقة من أهل
الصفحه ٤٣٥ : من دون اذن مالكها ، ولو ارجعها من دون اذنه إلى ما
كانت عليه سابقاً أو إلى حالة اُخرى لا تكون فيها أقل
الصفحه ٣٢٤ : سماوية او ارضية فلا خيار للمشتري بل البيع
باطل من أصله ويرجع الثمن إلى المشتري ـ ومثله ما إذا تلف الثمن
الصفحه ٢٣٦ : ) : يجوز لمن يريد
الصوم ترك تخليل الأسنان بعد الأكل ما لم يعلم بدخول شيء من الأجزاء الباقية بين
الأسنان إلى
الصفحه ٥٢٩ : المتفّق عليها ، وقيام المستورد بدفع قسم من ثمن
البضاعة إلى البنك ، فإنّه بعد هذه المراحل يقوم البنك بتسلّم
الصفحه ٧٢ : الأقارب أيضاً فعليها ان تختار
عدداً مخيرة بين الثلاثة إلى العشرة ، نعم لا عبرة بشيء من الضوابط الثلاثة في