الصفحه ٤ : ١٤٠٣ ـ ١٩ من شهر ذي الحجة
الحرام في مدينة قم المقدسة حرم الائمة الطاهرين وعش آل محمّد المعصومين صلوات
الصفحه ١٧ : ١٤٠٣ ـ ١٩ من شهر ذي الحجة
الحرام في مدينة قم المقدسة حرم الائمة الطاهرين وعش آل محمّد المعصومين صلوات
الصفحه ٩٨ :
(١٨) غسل الحلق.
(١٩) غسل دخول حرم المدينة المنورة.
(٢٠) غسل دخول المدينة المنورة.
(٢١) غسل
الصفحه ٥٤٥ :
كتبت لتمكين
المستفيد من خصمها فحسب ولذا سمّيت ( كمبيالة مجاملة ).
ومع ذلك ، يمكن تصحيح خصمها
الصفحه ٢١٧ :
ولزمته الاعادة ، أو
القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ ، نعم إذا قصد المسافر
الصفحه ٤٨٥ : حين احتياجه فالأحوط لزوماً صرفها فيما هو الأقرب إلى مقصود الواقف
من تأمين سائر احتياجات المسجد الموقوف
الصفحه ٢٢٩ : .
(
مسألة ٤٧٢ ) : لا يصح الصوم
الواجب من المسافر سفراً تقصر الصلاة فيه ـ مع العلم بالحكم ـ إلاّ في ثلاثة
الصفحه ٩٤ : قبر
المسلم إلاّ في موارد خاصة تقدم بعضها ، ومنها ما لو اوصى الميت بنقله الى المشاهد
المشرفة فدفن
الصفحه ٨٦ : ثلاث : مئزر
، وقميص ، وازار ، ـ والأحوط وجوباً ـ في المئزر ان يكون من السرة إلى الركبة ،
والأفضل ان
الصفحه ٤٤٤ : وإذا ركبه أو حمله حملاً كان عليه أجرته ولا تبرأ
ذمته من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه ولا يزول الضمان ولو
الصفحه ١٦٠ : الركوع أمور :
(
الأوّل ) : ان يكون الإنحناء
بمقدار تصل اطراف الأصابع إلى الركبة ، فلا يكفى الانحناء دون
الصفحه ١٦٥ : ، والسجود على التراب افضل من السجود على غيره ، وافضل من الجميع التربة
الحسينية على مشّرفها الآف التحية
الصفحه ٣٣٧ : بحيث أغنى ذلك عن التصريح باشتراط عدمه ـ ولكن الأحوط لزوماً
عدم تسليم العين الى المستأجر الثاني من دون
الصفحه ٨٩ : خلطه بقليل من التربة
الحسينية ، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
(
مسألة ١١٣ ) : ـ الأحوط
الصفحه ٤٦٧ :
يعرف ربه ولا يترك
معصية إلاّ ركبها ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ولا رحماً ماسة إلاّ قطعها ولا فاحشة