الصفحه ١٦٩ :
وجوباً ـ وأما إذا
ذكرهما بعد الإتيان بشيء من المنافيات بطلت صلاته.
(
مسألة ٣١٥ ) : من نسي سجدة
الصفحه ١٧٦ :
إذا كان على نحو
تنمحي به صورة الصلاة ، ولا فرق في بطلان الصلاة بذلك بين العمد والسهو ـ والأحوط
الصفحه ١٧٧ : بالشك إذا كان بعد خروج الوقت
ويستثنى من ذلك الوسواسي فانه لا يعتني بشكة ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشك
الصفحه ٢٠٥ :
الاستعلام وإن تمكن
منه.
(
مسألة ٤٠١ ) : إذا اعتقد التابع
أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه
الصفحه ٢٢٥ : ) : يجوز الاتيان بصلاة
الآيات للخسوف والكسوف جماعة ، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى ، ولكن إذا لم يدرك
الامام
الصفحه ٢٥٧ :
اخراج المعيب اذا
كان النصاب باجمعه سليماً ، وكذلك لا يجوز له اخراج الهرم اذا كان كان الجميع
شباباً
الصفحه ٢٩٠ :
الارتفاع ، وإذا
نزلت القيمة قبل الإخراج يجزي أداء القيمة الفعلية أيضاً ، إلا اذا كان المال
معداً
الصفحه ٣٠٧ : من لحم وشحم وجلد يجوز بيعه اذا
احتمل كونه مأخوذاً من الحيوان المذكى مع اعلام المشتري بالحال ـ كما سبق
الصفحه ٣٤٣ :
(
مسألة ٧٩٤ ) : لو تبرأ الطبيب من
الضمان ومات المريض أو تضرر بطبابته لم يضمن إذا كان حاذقاً وقد
الصفحه ٣٤٩ : .
(
مسألة ٨٢٠ ) : لا تنفسخ المزارعة
بموت المالك أو الزارع بل يقوم الوارث مقام مورثه ، الا إذا قيدت بمباشرة
الصفحه ٤٠٠ : ) : ـ الأحوط وجوباً ـ
ان ينفق المالك على ما لديه من الحيوان او ينقله الى غيره او يذكيه بذبح أو غيره
اذا كان من
الصفحه ٤٤٧ : وسيأتي بيان المحرّم أكله في أحكام
الأطعمة والأشربة ـ إذا ذكّي بالذبح على الترتيب الآتي في هذا الباب وخرجت
الصفحه ٤٦٠ :
الحال لو أخذها من الماء بآلة اُخرى فماتت قبل ان يخرجها منه.
(
مسألة ١٢١٥ ) : إذا اخرج السمكة من
الما
الصفحه ٤٨٤ :
قبله.
وإذا كانت العين الموقوفة وقفاً على جهة
عامة أو خاصة أو عنوان كذلك كالبستان الموقوف على الفقرا
الصفحه ٥١ :
(٤) اطلاق ماء الوضوء : فلا يصح الوضوء
بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة