الصفحه ٣١٤ : .
(
مسألة ٦٧٤ ) : يجوز بيع الوقف إذا
خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف ، أو صار ذا منفعة يسيرة ملحقة
الصفحه ٣٢٠ :
ومنه ما إذا كان
واجداً لصفة لم يشترط وجودها أو انتفاؤها فيه.
(
مسألة ٦٩٤ ) : إذا سلّمه المبيع
الصفحه ٣٣٦ : تصح الاجارة اذا
لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة أو بحكمه ولم يكن ولياً على المالك ولا وكيلاً عنه ،
نعم
الصفحه ٤٣٨ :
المصنوع قيمياً ، واذا
لم تكن كذلك ، فان كان يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات
الصفحه ٤٥٧ : إذا ذبح على النهج المقرر شرعاً.
(
مسألة ١٢٠٤ ) : لو قسم الحيوان
قطعتين بالحبالة أو الحجارة ونحوهما
الصفحه ٤٨٨ :
السلامة فاتفق موته
به ، وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، أو أوصى بعد ما فعل السبب ثم عوفي ثم مات ، أو أوصى
الصفحه ٤٩٢ : بمقدار النصف.
(
مسألة ١٣٠٥ ) : إذا وهب بعض امواله
في مرض موته واقبضه واوصى ببعضها الآخر ثم مات ، فان
الصفحه ٤٩٣ : ورثة الموصي.
(
مسألة ١٣١٠ ) : إذا عيّن الموصي
شخصاً لتنفيذ وصيته تعيّن ويسمى ( الوصي ) ، ويعتبر ان
الصفحه ٤٩٤ : بعد موت الموصي أو قبل موته ولكن لم يبلغه حتى مات فلا أثر له وتكون
الوصاية لازمة ، وكذلك إذا بلغه الردّ
الصفحه ٣٧ : واحدة ـ كما اذا افتى احدهما بوجوب
الظهر والآخر بوجوب الجمعة ، ولو مع احتمال الوجوب التخييري ـ أم في
الصفحه ٦٩ : لها حيضاً مطلقاً إذا لم يلزم من ذلك
محذور عدم فصل أقل الطهر ـ أي عشرة أيام ـ بين حيضتين مستقلتين
الصفحه ١٢٠ :
إذا تنجس الاناء بملاقاة المتنجس أيضاً ، ويدخل في ذلك ما إذا تنجس بالمتنجس
بالخمر أو بولوغ الكلب ، أو
الصفحه ١٣٦ :
ولا يجب القضاء إذا
انكشف الحال بعد مضي الوقت وان كان ـ أحوط استحباباً ـ.
٣ ـ الطهارة في
الصلاة
الصفحه ١٣٧ :
(
مسألة ٢٠٨ ) : إذا صلى جاهلاً
بنجاسة البدن أو اللباس ، ثم علم بها بعد الفراغ منها صحت صلاته إذا
الصفحه ١٤٣ : المسلمون ، وما يوجد في سوق المسلمين إذا لم يعلم ان المأخوذ منه غير
مسلم ، وأما ما يوجد مطروحاً في أرضهم