الصفحه ٤٩١ :
اداء العبادات
الاحتياطية عنه وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات.
(
مسألة ١٣٠٠ ) : إذا اوصى
الصفحه ٥١٩ : مصحفه وخاتمه وسيفه وثياب بدنه دون ما أعده
للتجارة ونحوها وهي تسمى ب ( الحبوة ) ، وإذا تعدد غير الثياب
الصفحه ٦٠ : بعدها ، وكذا في اثنائها اذا جيء بها ترتيبياً. نعم في
غسل الاستحاضة الكثيرة يؤتى به قبله فقط.
(
مسألة
الصفحه ٦٨ :
حيضاً اذا لم يتجاوز
عشرة أيام ، ولابد من ملاحظة فصل عشرة أيام بين ما يعدّ حيضاً منه وبين العادة
الصفحه ١١٤ :
(
مسألة ١٥٥ ) : الدن الدسم لا بأس
بان يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم اسكاره بعد الغليان ، أو
الصفحه ١٥٩ :
بان يقول ( اللهم
اغفر لي ).
(
مسألة ٢٨٨ ) : إذا لم يتمكن من
التسبيح تعيَّن عليه قراءة الحمد
الصفحه ١٧٠ : ، وإذا
لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة
الباقي على
الصفحه ١٧٩ : سجدتي السهو بعد صلاة
الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.
(
مسألة ٣٣٦ ) : إذا شك في صلاته ، ثم
انقلب شكه
الصفحه ٢٠٤ : الثقة ونحو ذلك ، وإذا لم تثبت المسافة بشيء من هذه الطرق
وجب التمام.
(
مسألة ٣٩٧ ) : إذا قصد المسافر
الصفحه ٢١٣ :
(
مسألة ٤٢٠ ) : إذا قصد المسافر
الاقامة في بلد مدة محددة وشك في انها تبلغ عشرة أيام أم لا كان حكمه
الصفحه ٢٢٠ : ، أو العشاءين من يوم واحد
وجب الترتيب في قضائه.
(
مسألة ٤٤٠ ) : إذا لم يعلم بعدد
الفوائت ، ودار أمرها
الصفحه ٢٤٤ :
(٣) ما إذا اتى بمفطر معتمداً على من
أخبره ببقاء الليل ، أو على الساعة ونحوها ثم انكشف خلافه ، فإنه
الصفحه ٢٧٤ : جزء من
ليلة عيد الفطر على المشهور ، ولكن لا يترك الاحتياط في ما إذا تحققت الشرائط
مقارناً للغروب بل
الصفحه ٢٨١ :
(
مسألة ٥٩٤ ) : إذا ملك ارضاً ووجد
فيها كنزاً فان كان لها مالك قبله ـ وكان ذا يدٍ عليها واحتمل
الصفحه ٣٠٨ : عند أخذها بقصد البدلية عن الفائدة
المحتملة ، وأما إذا كان الاعطاء مجاناً فلا بأس به ، كما إذا كان بقصد