الصفحه ٤٤٥ :
(
مسألة ١١٧٤ ) : إذا دخلت الدجاجة
أو السخلة مثلاً في دار انسان ولم يعرف صاحبها لم يجز له أخذها
الصفحه ٤٧٤ :
نذر زيارة أحد
الأئمة عليهمالسلام معيناً فإنه
لا يكفيه أن يزور غيره وإذا عجز عن الوفاء بنذره فلا
الصفحه ٥٢٠ :
بالعمد ـ كما إذا
ضرب مورثه بما لا يقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدى إلى قتله ـ لم يمنع ذلك من
الصفحه ٧٠ : المتقدم فيهما ، هذا
كله فيما اذا لم تكن المضطربة ذات عادة اصلاً ، وأما اذا كانت ذات عادة ناقصة بان
كان
الصفحه ١٠٨ :
التيمم حتى بعد دخول الوقت كما سيأتي ، واذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت
ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت
الصفحه ١٤٨ : ء.
(
مسألة ٢٥٥ ) : يسقط الأذان
والأقامة في موارد منها ما يأتي :
(١) ما إذا دخل في الجماعة التي اُذّن
لها
الصفحه ١٨٢ :
والامام يرجع إلى
المأموم في انها ليست بالرابعة ، ولا حاجة حينئذٍ إلى صلاة الاحتياط.
٦ ـ ما إذا
الصفحه ١٩٩ : ءة في صلاة الفجر
، وفي الركعتين الأوليين من العشاءين إذا سمع صوت الامام ولو همهمته ـ والأحوط
الأولى
الصفحه ٢٠٠ :
(
مسألة ٣٧٩ ) : إذا ائتم بالامام
وهو راكع سقطت عنه القراءة وإن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو
الصفحه ٣٢٤ :
وكذلك الحكم إذا كان
الثمن حيواناً ، فللبائع حينئذٍ الخيار الى ثلاثة أيام ، ويسمى هذا ب ( خيار
الصفحه ٣٢٦ :
ما تقدم.
(
مسألة ٧١٢ ) : إذا ظهر في المبيع
عيب ، ثم طرأ عليه عيب آخر بعد القبض فليس له الرد وله
الصفحه ٤٠٨ : الأولى عدم فصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وان كان ذكراً.
واذا افترق الابوان بطلاق ونحوه قبل أن
يبلغ الولد
الصفحه ٤٤٤ :
أم لم يكن فيهما إذا
كان صحيحاً يقوى على السعي اليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له
الصفحه ٤٥٩ : واجداً لتلك الشروط لم يحل ، نعم اذا استند القتل إلى الكلب الواجد للشروط
حلّ كما اذا سبق أحد الكلاب فاثخن
الصفحه ٤٧٢ :
قاصداً به التقوّي على العبادة مثلاً انعقد نذره وإلاّ لم ينعقد ، كما ينحل فيما
إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ