الصفحه ٣٤٢ : ) : إذا تلفت العين
المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ ولم يقصر في حفظها ، وكذلك الحال في
تلف المال
الصفحه ٣٤ :
أمّا ( الأوّل ) ما اذا تردد حكم فعل
بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـ يقتضي الاتيان به
الصفحه ١٠٢ :
(
مسألة ١٣٥ ) : إذا برئ ذو الجبيرة
في ضيق الوقت اجزأه وضوؤه سواء برئ في اثناء الوضوء ام بعده ، قبل
الصفحه ١٢٣ :
(الثامن
من المطهرات ) : التبعية : وهي في عدة
موارد :
(١) اذا اسلم الكافر يتبعه ولده الصغير
في
الصفحه ١٨١ :
فلا بد من ان يعمل
فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص
الصفحه ٤٣٠ :
( مسائل متفرقة في الطلاق )
(
مسألة ١١٢٢ ) : إذا وطئ الرجل
امرأة شبهة باعتقاد انها زوجته اعتدت
الصفحه ٧٩ : الأقسام الثلاثة ، وإذا
صلّت من دون اختبار بطلت الا اذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها ، هذا فيما اذا
تمكنت
الصفحه ١٠١ : المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان
مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح
الصفحه ١٧٥ :
ثم ان هذا الاستثناء يختص بما إذا وجب
الرد على المصلي ، وأما فيما إذا لم يجب عليه كان رده مبطلاً
الصفحه ١٨٠ :
( الشكوك التي لا يُعتنى بها )
لا يعتنى بالشك في ستة مواضع :
١ ـ ما إذا كان الشك بعد الفراغ من
الصفحه ٢٢١ :
ضيق الوقت تتعين
الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
(
مسألة ٤٤٤ ) : إذا شرع في صلاة
حاضرة وتذكر أن عليه
الصفحه ٢٦٧ :
والاجتهاد ، أو
مستنداً الى الحجة الشرعية فوجوب اخراج البدل مبني على الاحتياط ، وإذا سلَّم
الزكاة
الصفحه ٢٨٧ :
ويحسبها من المؤن
إذا كانت الدار الأولى تفي بحاجته.
(
مسألة ٦٠٦ ) : إذا اشترى بربحه
شيئاً من
الصفحه ٣٦٣ : وهو ما ليس لادائه وقت محدد وإما
مؤجل وهو بخلافه ، وإذا كان الدين مؤجلاً لم يحق للدائن أن يطالب المدين
الصفحه ٣٧٠ : مديوناً
لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصح الضمان وهكذا إذا كان شخصان
مديونين لأحد فضمن شخص عن