الصفحه ٥٣٢ :
المستورد إزاء أجر
معيّن ، وقد يقوم بحفظها على حساب المصدّر كما إذا أرسل البضاعة إلى البنك دون عقد
الصفحه ٥٤٣ :
مجّاناً ، والقرض
تمليك للمال بالضمان في الذمّة بالمثل إذا كان مثلياً وبالقيمة إذا كان قيمياً
الصفحه ٥٢٨ :
الأرباح والفوائد
التي يجنيها الشخص اثناء سنته في البنوك الحكومية قبل إخراج الخمس منها لأنّه مأذون
الصفحه ٢٦١ : .
( الثاني : الملكية حال تعلق الزكاة بها
) فلا زكاة فيها اذا تملكها الانسان بعد تعلق الزكاة بها.
(
مسألة
الصفحه ٥٣٦ : المصرفية :
الأوّل
: أن يصدر البنك صكّاً لعميله بتسلّم
المبلغ من وكيله في الداخل أو الخارج على حسابه إذا
الصفحه ٥٣٩ : شرعاً ، ولكن إذا كانت حوالة البنك على فرع له يمثل نفس ذمّته ، لا تكون هذه
حوالة بالمصطلح الفقهي ، إذ ليس
الصفحه ٥٤٤ : ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أُخرى كتسعة دنانير
أُردنية نقداً ولا يجوز ذلك نسيئة إلا إذا كان
الصفحه ٢٣٣ : في شهر رمضان لأن الصوم فيه
متعين بنفسه.
(
مسألة ٤٨٦ ) : يكفي في نية الصوم
ان ينوي الامساك عن
الصفحه ٤١٦ : الولد ، الا إذا طالبت بأجرة وكانت
غيرها تقبل الارضاع بأجرة أقل أو بدون اجرة فان للاب حينئذٍ ان يسترضع له
الصفحه ٤٤٨ :
كالحية ـ لا أثر
لذبحه أو صيده لأن ميتته طاهرة.
(
مسألة ١١٨٥ ) : الكلب والخنزير لا
يقبلان التذكية
الصفحه ٥٣٤ : بعمل الكفالة
فيحلّ له أخذها حينئذٍ.
مسألة
١٥ : إذا تخلّف المقاول عن إنجاز المشروع في
المدّة المقررة
الصفحه ٥٣٧ :
ثم إنّ المبلغ المذكور في الصكّ إذا كان
من العملة الأجنبية فيحدث للبنك حقّ ، وهو أنّ المدين حيث
الصفحه ٤١٠ : الرجال :
(١) صاحب اللبن لأنّه ابوها من الرضاعة
، والمقصود به الأب الشرعي للولد الذي در اللبن بولادته
الصفحه ٢٠٧ :
أو قصد الحرام بسفره
أتم صلاته ، ومن هذا القبيل ما إذا سافر قاصداً به ترك واجب كسفر الغريم فراراً
الصفحه ٤٧٣ :
واحدة حتى مفردة
الوتر ، وإذا نذر صدقة ولم يحددها نوعاً وكماً اجزأه كل ما يطلق عليه اسم الصدقة