الصفحه ٢٠٨ : ، وسيأتي
ضابطها.
(
مسألة ٤١١ ) : الحطاب ، أو الراعي
، أو السائق ، أو نحوهم إذا كان عمله فيما دون المسافة
الصفحه ٥٢٦ : إذا اشترط في البيع
الأوّل قيام البنك بشراء البضاعة نقداً بالأقل من ثمنه نسيئة ولو بإيقاع العقد
مبنيّاً
الصفحه ٢٧٠ :
قيمة وكان التفاوت
بينهما يكفيه لمؤونته لم يعد فقيراً اذا بلغت الزيادة حد الإسراف بان خرج عما
يناسب
الصفحه ٤١١ : عليه لانها تكون اخته أو عمته أو خالته.
(
مسألة ١٠٧٣ ) : اذا ارضعت المرأة
طفلاً لزوج بنتها سواء أكان
الصفحه ٤٨٢ :
وقف أرضاً لأن يدفن
فيها لم يصح ، ولو وقف دكاناً لأن تصرف منافعه بعد موته على من يقرأ القرآن على
الصفحه ٤٠٩ :
( من أحكام الرضاع )
اذا أرضعت امرأة ولداً لغيرها اوجب ذلك
حرمة النكاح بين عدد من الذكور والإناث
الصفحه ٣٦٤ : ،
وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي
عشر سنين من غيبته ، بل
الصفحه ٥٤٥ : الفائدة ، حيث إنّه إنّما يفيد فيما إذا كان
الخصم بعملة أجنبية ، وأمّا إذا كان بعملة محلّية فلا أثر له ، إذ
الصفحه ٥٣٨ : ، وهذا
رباً ، لأنّه من قبيل اشتراط دفع الزيادة في القرض وإن كانت بإزاء عملية التحويل ،
نعم ، إذا وقع هذا
الصفحه ١٩٣ :
والتشهد والتسبيحات
الأربع إذا كان معذوراً من تصحيحها.
٦ ـ ذكورته : إذا كان المأموم ذكراً ، ولا
الصفحه ٤١٧ :
ارضاع ولد الغير إذا زاحم ذلك حق زوجها الا أن يأذن لها في ذلك.
(
مسألة ١٠٨٧ ) : ذكر بعض الفقهاء (
رضوان
الصفحه ٣٣٤ :
أيضاً ، لأن حرمة
الربا تعم الصلح على هذا النحو ، وهكذا الحكم في صورة احتمال الزيادة وعدم العلم
بها
الصفحه ٣٥٤ : ، كما تصح في الاشجار غير المثمرة إذا كانت
لها حاصل آخر من ورد أو ورق ونحوهما مما له مالية يعتد بها عرفاً
الصفحه ١٥٥ :
(
مسألة ٢٧٢ ) : تجب قراءة البسملة
في سورة الفاتحة لأنها جزء منها ، ـ والأحوط لزوماً ـ الاتيان بها
الصفحه ٣٦٢ :
(
مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً
وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ