الصفحه ٧٢ : وان كان يظهر مما سبق الا أنّا نذكر
فروعاً للتوضيح :
١ ـ إذا رأت الدم بصفة الحيض أياماً ـ
لا تقل عن
الصفحه ٨٢ :
تغسيله.
(
مسألة ٩٢ ) : إذا اوصى الميت
بتغسيله ، أو بسائر ما يتعلق به من التكفين والصلاة عليه والدفن إلى
الصفحه ٨٤ :
(
مسألة ٩٧ ) : إذا لم يوجد مسلم
اثنا عشري مماثل للميت أو محرم له ، جاز ان يغسّله المسلم المماثل
الصفحه ٨٥ :
١٠٠ ) : إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل
واحد فقط ، فان لم يوجد السدر والكافور غسل بالماء القراح وضم
الصفحه ١٠٤ : ـ.
(
مسألة ١٣٩ ) : إذا انحصر الماء
الموجود عنده بما يحرم التصرف فيه كما إذا كان مغصوباً لم يجب الوضوء ووجب
الصفحه ١٠٥ : والمشقة.
(
السادس ) : ما إذا استلزم
تحصيل الماء أو استعماله وقوع الصلاة أو بعضها خارج الوقت.
(
السابع
الصفحه ١٢٢ :
كالعذرة أو متنجساً
كالخشبة المتنجسة ، وكذا ما صيّرته فحماً إذا لم يبق فيه شيء من مقومات حقيقته
الصفحه ١٢٤ :
تنجس بدنه أو لباسه
ونحو ذلك مما في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالاً
الصفحه ١٢٩ : لشروط الإمامة من العدالة وغيرها ، فلا تصح الجمعة إذا لم يكن الامام
جامعاً للشروط.
(
مسألة ١٨١
الصفحه ١٣٥ : والركوب.
(
مسألة ٢٠٣ ) : يجب العلم باستقبال
القبلة ، وتقوم البينة مقامه إذا كانت مستندة إلى المبادى
الصفحه ١٣٩ : فيها وإن لم يعلم رضا المالك ، نعم إذا علم كراهته أو كان
قاصراً ـ فالأحوط لزوماً ـ الاجتناب عنها ، ولا
الصفحه ١٤٢ : واستحباباً في غيره.
(
مسألة ٢٢٩ ) : إذا صلى في ثوب
جاهلاً بغصبيته ثم انكشف له ذلك صحت صلاته ، وكذلك إذا كان
الصفحه ١٤٥ :
(
مسألة ٢٤١ ) : إذا شك في فلزّ ولم
يعلم انه من الذهب جاز لبسه في نفسه ولا يضر بالصلاة.
(
مسألة
الصفحه ١٤٦ : اللباس ، وأما لبس الرجل بعض ملابس
المرأة لغرض آخر ـ وكذا العكس ـ فلا بأس به ، وفيما إذا حرم اللبس لم يضر
الصفحه ١٥١ :
الاُولى فان قصد به
جزئية الواجب وكان فاقداً للنية المعتبرة ، كما إذا اتى به بداعوية الأمر التشريعي