الصفحه ٣٩٣ : ، وبالاخت ، وببنات الأخ والاخت وان نزلن
، وبالعمات وبالخالات وإن علون ، اي عمة الأب والام وخالاتهما وهكذا
الصفحه ٤٣٠ : ء بلغ كذلك أو عرض عليه الجنون بعد البلوغ ـ بيد ابيه وجده لأبيه
فيجوز لهما الطلاق مع مراعاة مصلحته فان لم
الصفحه ٥٠٦ : الأب السدس وربع السدس ، فبالنتيجة يقسم المال أربعة وعشرين حصة : تعطى
أربعة منها للأم وخمسة منها للأب
الصفحه ١ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ٢ : منهم فشاب راسه من
الحزن واحد ودب ظهره من الغم وذهب بصره من البكاء وابنه حي في دار الدنيا وانا
فقدت أبي
الصفحه ١٤ : آبائه وأبنائه الطاهرين وديدنه بعد قتل أبيه عليهالسلام في التحزن عليه بما لا يطيقه البشر
مادام حياً الى
الصفحه ١٥ : منهم فشاب راسه من
الحزن واحد ودب ظهره من الغم وذهب بصره من البكاء وابنه حي في دار الدنيا وانا
فقدت أبي
الصفحه ٨٢ : تقديم الأب على الأولاد ، والجدّ على الأخ ، والأخ
من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ
الصفحه ٣٨٩ :
أبيها أو جدها ، اذا
تعقب بالاجازة من أحدهما.
(
مسألة ٩٨٣ ) : لا يعتبر اذن الأب والجد
اذا كانت
الصفحه ٣٩٨ : للولد ذكراً كان أو انثى حق الانفاق على ابيه ، ـ
والأحوط لزوماً ـ ثبوت حق الانفاق للأبوين على البنت
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٤١٠ : وخالاته من الرضاعة.
(١١) حلائل صاحب اللبن لانهن حلائل
أبيه.
(
مسألة ١٠٦٤ ) : تحرم المرتضعة على
عدة من
الصفحه ٤١١ : زوّج الولي صغيراً من صغيرة فارضعتها ام الصغير أو زوجة ابيه او جدته
صاحب اللبن بطل العقد وحرمت الصغيرة
الصفحه ٤١٦ :
( الرضاع وآدابه )
(
مسألة ١٠٨٢ ) : الأم أحق بارضاع
ولدها من غيرها ، فليس للاب تعيين غيرها لإرضاع
الصفحه ٤٨٩ : لحقهم ،
ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو
ضياع أموالهم