الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ٥١٣ : .
( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً
الصفحه ٥١٤ : ) : أن ينحصر الوارث في عم واحد
أو عمة واحدة ، فالمال كله للعم أو العمة سواء أكانا مشتركين مع أب الميت في
الصفحه ٥١٥ :
للذكر ضعف ما
للأنثى.
و ( منها ) : أن يموت الشخص عن أعمام
وعمات بعضهم للأب وبعضهم للأمم ، فيقوم
الصفحه ٥١٢ :
وحكم هذه الصورة حكم
الصورة الثانية ، وقد تقدم أنّه إذا كان للميت أخ أو اخت للأب فقط فلا إرث له إذا
الصفحه ٥٠٩ : يجتمع الأخوة أو الاخوات للأبوين
ـ أو الأخوة أو الاخوات للأب إذا لم تكن اخوة أو اخوات للأبوين ـ مع اخوة
الصفحه ٥٠٨ : ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم
من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
الصفحه ٣٨٨ : الأولى اعادة العقد في كلتا الصورتين.
(
مسألة ٩٨٠ ) : الأب والجد من طرف
الأب لهما الولاية على الطفل
الصفحه ٥٠٣ : في الميراث على حفيد الأخ ، وهكذا
كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
(
الطبقة الثالثة ) : الأعمام
الصفحه ٥٠٥ : يكن للميت
قريب من الطبقة الأولى غير أحد ابويه فقط أخذ المال كله ، ومع وجود الأبوين معاً
يأخذ الأب ثلثي
الصفحه ٥٠٧ :
للأب أو الأم ، ويعطى
الباقي كله للبنت.
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
ابن واحد أو عدّة
الصفحه ٥١١ : والباقي للجد أو الجدة من الأب.
(٥) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ
وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب
الصفحه ٢٢٢ : الولد الأكبر قضاؤه ، ومن هذا القبيل
ما وجب على الميت من فوائت أبيه ولم يؤده حتى مات فإنه لا يجب قضاء ذلك
الصفحه ٣١٢ : ) : يجوز لكل من الأب والجد من طرف الأب ان
يبيع مال غير البالغ ومن بلغ مجنوناً أو سفيهاً او يشتري باموالهم
الصفحه ٣٥٦ : اجازتهم.
(
مسألة ٨٤٦ ) : الولاية في مال
الطفل وكذلك في المجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للاب والجد له ، فان