الصفحه ٥١٦ : ، واعطي ثلث الباقي لخال الأب وخالته ، ويقسم بينهما بالسوية ويعطى
الباقي لعم الأب وعمته وفي كون التقسيم
الصفحه ٥١٧ : التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره ، وباقي
التركة يقسم على سائر الورثة ، وللزوجة ـ إذا مات زوجها ـ ربع
الصفحه ٣٢ : وسيجيء في المسألة (١٨).
والاجتهاد واجب كفائي ، فاذا تصدى له من
يكتفي به سقط التكليف عن الباقين ، واذا
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٦٧ :
تجاوز العشرة فما رأته في أيام العادة ـ ولو بعد النقاء المذكور ـ حيض والباقي
استحاضة ، وأما النقا
الصفحه ٧٥ : وتكون ذات
عادة عددية في الحيض وتعلم مقدار عادتها ، ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار
عادتها والباقي
الصفحه ٩٠ : ، وأما الثلاثة الباقية فيتخير
فيها بين الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآله
والشهادتين ، والدعاء للمؤمنين
الصفحه ١٠٩ : الصلاة أو في اثنائها وهو باق على طهارته ـ ما لم يصدر منه حدث غير
حدثه المبتلى به ، أو نفس هذا الحدث غير
الصفحه ١٥٨ : نسياناً ـ صحت صلاته ، وإذا
علم بالحكم أو تذكر اثناء القراءة صح ما مضى ويأتي بوظيفته في الباقي.
(
مسألة
الصفحه ١٧٠ : ، وإذا
لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه من التعلم اتى بما يقدر عليه مع صدق الشهادة عليه وبترجمة
الباقي على
الصفحه ١٧١ : عليكم ) بحذف الباقي ـ والأحوط وجوباً
ـ عدم ترك هذه الصيغة وان اتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما وان يقول
الصفحه ٢٠٤ :
مسافة ثم بلغ أثناءها قصر في صلاته وإن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.
(
مسألة ٤٠٠ ) : لا يعتبر
الصفحه ٢٠٧ : صلاته سواء كان الباقي مسافة أم لا.
(
مسألة ٤٠٩ ) : إذا كانت الغاية من
سفره أمرين : أحدهما مباح والآخر
الصفحه ٢١٢ : الثالث باقي السنة.
(
الثاني : قصد الإقامة في مكان معين عشرة أيام )
وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه
الصفحه ٢٣٤ :
النهار ولو كان الباقي شيئاً قليلاً ويحسب له صوم هذا اليوم.
(
مسألة ٤٨٨ ) : لو عقد نية الصوم
ثم نوى