الصفحه ٥٠٧ :
للأب أو الأم ، ويعطى
الباقي كله للبنت.
و ( منها ) : أن يجتمع أحد الأبوين مع
ابن واحد أو عدّة
الصفحه ٣٧ : :
( الأولى ) : ان يثبت لديه ان احدهم
المعين أعلم من الباقين ، وفي هذه الحالة يجب عليه تقليده.
( الثانية
الصفحه ٢٠٥ : شك في ذلك فاتم صلاته ، ثم انكشف خلافه لم
تجب عليه الاعادة ويجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه
الصفحه ٥١١ : والباقي للجد أو الجدة من الأب.
(٥) أن يرثه جداه لأبيه ـ الجد والجدة ـ
وجداه لأمه ، فيعطى للجدين من الأب
الصفحه ٥١٣ : الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل
مع الاختلاف وإلاّ فبالسوية ، وإذا كان معهم أخ أو اخت للأم يكون للجد أو
الصفحه ٢٨٠ : ، ولكن يثبت
الخمس في المستخرج منه ويكون الباقي للمخرج إذا كان في ارض مملوكة له ، او كان في
ارض خراجية مع
الصفحه ٢٨٤ : اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان
مساوياً لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي
الصفحه ٣٣٢ : يجوز لبعض
الشركاء التصرف في المال المشترك الا برضا الباقين ، ومتى طلب أحدهم القسمة فان
كانت قسمة ردّ
الصفحه ٣٥٩ : منهم ان ينفرد به ، وان
مات احدهم لم تبطل وكالة الباقين ، وان وكلهم على أن يكون لكل واحد منهم القيام
الصفحه ٣٩٣ : بأُمها ، نعم لا يصح نكاحها ما دامت
امها باقية على الزوجية على الأحوط لزوماً ، فلو تزوجها لم يحكم بصحة
الصفحه ٤٦٠ : ١٢١٨ ) : إذا قطعت من السمكة
الحية بعد أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حيّاً حلت القطعة المبانة عنها
الصفحه ٥٠٩ :
بالسوية ذكوراً واناثاً والسهمان الآخران للباقين للذكر ضعف ما للأنثى.
٧ ـ أن يجتمع الأخوة من الأبوين مع
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ٥١٢ : بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف في
الذكورة والانوثة ، وللمتقرب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما
الصفحه ٥١٤ : للأم ، فلا يرثه الأعمام والعمات للأب
وإنما يرثه الباقون ، فإذا كان للميت عم واحد أو عمة واحدة للأم يعطى