البحث في المسائل المنتخبة
٥١٣/١ الصفحه ٤٦٨ : الغسل قبل الطعام
بصاحب الطعام ثم بمن على يمينه إلى أن يتم الدور على من في يساره ، وأن يبدأ في
الغسل بعد
الصفحه ٢٩١ : الصبي والمجنون ، وعلى الولي
اخراجه منها ، وان لم يخرجه وجب عليهما ذلك بعد البلوغ والافاقة ، نعم إذا كان
الصفحه ١٥٢ : ، فان لم يمكن ولو لضيق الوقت اجتزأ بما امكنه منها وان كان
غلطاً ما لم يكن مغيراً للمعنى ، فان عجز جا
الصفحه ٢٧٠ : لم يتعلم وإن كان مقصراً
في تركه ، وكذلك من كان قادراً على التكسب وتركه تكاسلاً وطلباً للراحة حتى فات
الصفحه ٢٧٦ : التغذي به وان لم يقتصروا عليه ، سواء
أكان من الأجناس الأربعة ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ) أم
الصفحه ١٥٧ : ء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من
الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في
الصفحه ٣٤٨ : ، وان كان له اطلاق من هذا القبيل فمع تراضي
المالك والزارع على بقاء الزرع ـ بعوض أو مجاناً ـ لا مانع منه
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ٤٥١ :
السكين على المذبح ثم قطع الأوداج وإن كان يكفي أيضاً ادخال السكين تحت الأوداج ثم
قطعها من خلف.
الصفحه ٢٠٨ : في عمله ، وأما من كان السفر
عمله في فترة قصيرة ـ كثلاثة أسابيع ـ من كل عام وإن زاد على مرة واحدة كمن
الصفحه ٣٨٧ :
( شرائط العقد )
(
مسألة ٩٧٥ ) : يشترط في عقد
الزواج أمور :
(١) العربية ـ مع التمكن منها ـ على
الصفحه ٤٣٤ : الغاصب رفع
اليد عن المغصوب وردّه إلى المغصوب منه وإن كان في ردّه مؤنه ، بل وإن استلزم
الضرر عليه. وإذا
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٣٧٤ :
(
مسألة ٩١٨ ) : إذا طلب شخص من آخر
ان يكون ماله وديعة لديه فلم يوافق على ذلك ولم يتسلمه منه ومع
الصفحه ٢٦٧ : مال المالك بالنسبة اذا لم يكن بتفريط منه ، وان لم ينقص به
النصاب كان التلف من المالك فحسب على ـ الأحوط