البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/١٢١ الصفحه ٢٠٤ : فراسخ
قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من
قواطعه ، وإن كان
الصفحه ٢١٨ : الوقت ـ إلاّ صلاة الجمعة فإنه إذا خرج
وقتها يلزم الاتيان بصلاة الظهر ـ ولا فرق في ذلك بين العامد والناسي
الصفحه ٢٢٠ : بين الأقل والأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقن ، ولا
يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه.
(
مسألة
الصفحه ٢٢١ :
ضيق الوقت تتعين
الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
(
مسألة ٤٤٤ ) : إذا شرع في صلاة
حاضرة وتذكر أن عليه
الصفحه ٢٢٣ : عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء
، أو باخباره ولده الأكبر ، أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال
الصفحه ٢٢٧ :
ـ ان يتم صومه.
(٤) الطهارة من الحيض والنفاس ، فلا يجب
على الحائض والنفساء ولا يصح منهما ولو كان الحيض
الصفحه ٢٣٥ :
( المفطرات )
وهي أمور :
(
الأوّل والثاني : تعمد الأكل والشرب )
ولا فرق في المأكول والمشروب بين
الصفحه ٢٤٠ : ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
العاشر من المفطرات : تعمد الإحتقان بالماء ، أو بغيره من المائعات ولو للضرورة )
ولا
الصفحه ٢٦١ : ) ولها نصاب
واحد وهو ثلاثمائة صاع ، وهذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة وسبعة واربعين كيلو
غراماً (١)
، ولا
الصفحه ٢٦٢ : الثانية ، ولا
يشترط فيها الحول المعتبر في النقدين والأنعام.
(
مسألة ٥٤٥ ) : يختلف مقدار الزكاة
في الغلات
الصفحه ٢٦٧ : الى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد انه مصرف لها برئت ذمة
المالك ، ولا يجب عليه اخراجها
الصفحه ٢٧٠ : ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة
ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك
الصفحه ٢٨٣ :
الخمس والزكاة ، ولا
يجب الخمس في المهر وعوض الخلع وديات الأعضاء ، ولا في ما يملك بالارث عدا ما
الصفحه ٢٨٦ : المصروفة بعده من الربح
اللاحق ، ولا يحق له صرف شيء من الربح الحاصل قبل نهاية السنة في مؤونة السنة
التالية
الصفحه ٢٨٧ : ء خمسه الزائد عن مؤونته إلى زمان الموت ولا ينتظر به إلى تمام
السنة.
(
مسألة ٦٠٨ ) : إذا ربح واستطاع