البحث في المسائل المنتخبة
٣١٤/١٠٦ الصفحه ١٤٣ :
لم يحرز انه جلد حيوان ، وان اخذ من يد الكافر.
(
مسألة ٢٣٥ ) : إذا صلى في ثوب ثم
علم بعد الصلاة أنه
الصفحه ١٤٤ :
الخز والسنجاب
ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.
(
مسألة ٢٣٦ ) : لا بأس بالصلاة في
شعر الانسان
الصفحه ١٤٨ :
في نفسها وان لم تكن
جزءاً من الأذان ولا الاقامة وكذا الصلاة على محمد وآل محمد عند ذكر اسمه الشريف
الصفحه ١٥٦ : ـ هذا في غير سورتي ( التوحيد والكافرون ) وأما فيهما فلا يجوز
العدول عنهما إلى سورة اخرى وإن لم يبلغ
الصفحه ١٧٢ : وان كان لا يقدح ذلك في صحة الصلاة ، والأولى ان يجمع فيه
بين الثناء على الله والصلاة على النبي وآله
الصفحه ١٧٥ : بذلك على الأحوط سجدتان للسهو بعد
الصلاة.
٦ ـ القهقهة متعمداً ، وهي تبطل الصلاة
وان كانت بغير اختيار
الصفحه ١٨٥ : المنافي جاز
الاكتفاء بقضائها وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ اعادة الصلاة أيضاً.
(
مسألة ٣٥١ ) : ـ الأحوط
الصفحه ١٨٧ : ٣٥٦ ) : كيفية سجدتي السهو
أن ينوي ثم يسجد ـ ولا حاجة إلى التكبير قبل السجود وان ـ كان احوط استحباباً
الصفحه ١٩٢ : ء بالمجنون
وان كان ادوارياً ، نعم لا بأس بالاقتداء به حال إفاقته.
٣ ـ إيمانه ، وعدالته : وقد مرّ تفسير
الصفحه ١٩٧ : المأموم ـ
إذا كان المأموم رجلاً ـ بحائل يمنع عن مشاهدته بل مطلق الحائل وان لم يمنع عنها
كالزجاج ، وكذا بين
الصفحه ١٩٩ : القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار إن شاء قرأ
مع الخفوت وإن شاء ترك والقراءة أفضل ، هذا كله فيما إذا كان
الصفحه ٢٠٣ : إرادة ، فإذا خرج غير قاصد للمسافة لطلب ضالة أو غريم
ونحوه لم يقصر في ذهابه ، وإن كان المجموع مسافة أو
الصفحه ٢٠٤ : فراسخ
قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من
قواطعه ، وإن كان
الصفحه ٢٠٥ :
الاستعلام وإن تمكن
منه.
(
مسألة ٤٠١ ) : إذا اعتقد التابع
أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ ، أو أنه
الصفحه ٢٠٨ : إما باتخاذ عمل سفري مهنة له كالسائق ، والملاح أو بتكرر السفر منه خارجاً
وان لم يكن مقدمة لمهنته ، بل