البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/٩١ الصفحه ١٠٩ : الصورة يتوضأ ،
أو يغتسل أو يتيمم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي ثم يصلي ، ولا يعتني بما يخرج منه
بعد ذلك قبل
الصفحه ١١٤ : ، فالظاهر انه يبقى على نجاسته ، ولا يطهر بالتخليل.
(
مسألة ١٥٦ ) : الفقاع ـ وهو قسم
من الشراب يتخذ من
الصفحه ١١٥ : فيما إذا لم تعلم حالته السابقة ، ولا يجب الفحص عما شك
في طهارته ونجاسته وان كان الفحص لم يحتج إلى مؤنة
الصفحه ١٢٠ : اجزائه ويستولي عليها ، بل بالقليل أيضاً إذا كان
الماء باقياً على اطلاقه إلى ان يتم عصره أو ما بحكمه ، ولا
الصفحه ١٢٣ : الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً ـ لا بها اصالة ولا بالطهارة كذلك ، كما
لو كان مميزاً واختار الكفر
الصفحه ١٢٤ :
عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة ، ولا
يشترط في الحكم بالطهارة
الصفحه ١٣٤ : ء العقلائية
، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل
وان كان المانع
الصفحه ١٣٧ : لا ينافي الصلاة فعل
ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف
الصلاة
الصفحه ١٤٠ : ) : ـ الأحوط لزوماً ـ
عدم تقدم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم ، تأخرها
عنه ـ ولو
الصفحه ١٤٦ :
(
مسألة ٢٤٩ ) : تختص حرمة لبس
الذهب والحرير بالرجال ـ كما تقدم ـ ولا بأس به للنساء في الصلاة وفي
الصفحه ١٥٠ : كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولا يعتبر
التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم
الصفحه ١٥٢ : .
(
مسألة ٢٦٥ ) : إذا كبّر وهو غير
قائم بطلت صلاته وان كان عن سهو ، ولا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن
الصفحه ١٥٥ : على ـ
الأحوط لزوماً ـ إلاّ إذا أتى به ساهياً ، وإن عصى ولم يسجد فله اتمام صلاته ولا
تجب عليه الإعادة
الصفحه ١٥٧ : ء ، ولا تتوقف صحة القراءة على المدّ في شيء من
الموردين ، وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ رعايته ولا سيما في
الصفحه ١٥٨ : ، ولا بأس بقراءة الأدعية والأذكار في القنوت وغيره في
المصحف وغيره.
(
مسألة ٢٨٧ ) : يتخير المصلي