البحث في المسائل المنتخبة
٣١٤/٩١ الصفحه ١٠٢ : إذا اعتقد الضرر ولكن ترك الجبيرة وتوضأ ثم تبين
عدم الضرر وان وظيفته غسل البشرة ، وأما إذا اعتقد الضرر
الصفحه ١٠٦ : ، إلى التيمم بالطين أو الشيء المغبر ، ولا
بأس بالتيمم بالأرض الندية وان كان الأولى ان يتيمم باليابسة مع
الصفحه ١٠٨ :
استحباباً ـ وان كان
يصح قبله أيضاً مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت ، وأما مع رجاء زواله فلا يجوز
الصفحه ١٠٩ : في أوّل الوقت أو في اثنائه ـ ولم يصلّ حتى مضى زمان الفترة ـ صحت
صلاته اذا عمل بوظيفته الفعلية وان أثم
الصفحه ١١٤ : من
الحرام طاهر وتجوز الصلاة فيه ، وان كان ـ الأحوط الأولى ـ الاجتناب عنه فيما إذا
كان التحريم ثابتاً
الصفحه ١١٦ : كافر محكوم بالنجاسة لم يتنجس ما في الابريق
وان كان متصلاً بما في يده.
(
مسألة ١٦٠ ) : الماء الجاري
الصفحه ١١٧ : بالماء ثلاثاً وان كان
معتصماً على ـ الأحوط وجوباً ـ.
(
مسألة ١٦٢ ) : المطر معتصم لا
ينجس بمجرد ملاقاة
الصفحه ١٢٠ : الخنزير أو موت الجرذ.
٧ ـ يكفي في طهارة المتنجس ـ غير ما
تقدم ـ ان يغسل بالماء مرة واحدة ، وان كان
الصفحه ١٢١ : القليل وان جفف أولاً.
(الثاني
من المطهرات) : الأرض ، وهي تطهر باطن القدم
والنعل بالمشي عليها أو المسح
الصفحه ١٢٤ :
عقلائياً وان علم انه لا يبالي بالطهارة والنجاسة كبعض افراد الحائض المتهمة ، ولا
يشترط في الحكم بالطهارة
الصفحه ١٢٩ : الحضور فيها تعييناً ، وان كان غيره لم يجب الحضور ، بل يجوز
الاتيان بصلاة الظهر ولو في اول وقتها
الصفحه ١٣٢ : وهو في الصلاة صحت صلاته ، وجاز
له الاتيان بصلاة العصر بعدها وإن كان ـ الأحوط استحباباً ـ إتمامها
الصفحه ١٣٤ : ء العقلائية
، ولا يكتفى بالظن وان كان للمكلف مانع شخصي عن معرفة الوقت ، كالعمى والحبس ، بل
وان كان المانع
الصفحه ١٣٥ : القبلة وان كانت مستحبة فعلاً ، وأما ما عرض
عليه الوجوب بنذر وشبهه فلا يعتبر فيه الاستقبال حال المشي
الصفحه ١٤٢ : تتم الصلاة فيه وما لا تتم فيه
الصلاة على الأحوط وجوباً ، ويختص هذا الحكم بالميتة النجسة وان كان