البحث في المسائل المنتخبة
٣١٤/٧٦ الصفحه ٤٨٨ :
قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم احدث فيها وان كان قبل الوصية بانياً على أن يحدث ذلك
بعدها.
(
مسألة ١٢٩١
الصفحه ٥٠٠ : كما يعطى الكبير وان
كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه الشرعي ، وأما إذا كان الإطعام بنحو
الاشباع
الصفحه ٥١٠ : اخذ حصصهم ، فلو خلّف الميت اولاد اخ لام واولاد اخ
للأبوين أو للاب كان لأولاد الاخ للأم السدس وان كثروا
الصفحه ٥١٣ : الاختلاف وإلاّ
فبالسوية ، وإن كان معهم جد أو جدة للأم فقط فللجد أو الجدة مع الأخ أو الأخت للأم
جميعاً الثلث
الصفحه ٣٦ :
وجب تقليده ، وان لم
يثبت ذلك ايضاً كان المكلف مخيراً في تطبيق عمله مع فتوى أيّ منهما ولا يلزمه
الصفحه ٤٢ : فعلها والتكسب بها والرجوع
إلى الكاهن وتصديقه فيما يقوله.
٣٦ ـ الرشوة على القضاء ، اعطاؤها وأخذها
وان
الصفحه ٤٨ : ، ويكفي مسمّاه وان
كان ـ الأحوط استحباباً ـ أن يمسح بمقدار ثلاث أصابع مضمومة ، كما ان ـ الأحوط استحباباً
الصفحه ٤٩ : البلة من لحيته الداخلة في حد الوجه وان جاز له الأخذ من
المسترسل أيضاً الا ما خرج عن المعتاد ، فإن لم
الصفحه ٥٢ :
الاستقلال به ، سواء أكان بعض افعال الوضوء أم كلها ، لكنه يتولى النية بنفسه ، وان
لم يتمكن من المباشرة ولو
الصفحه ٥٨ : وان كان على
نحو الاجتياز.
(٧) قراءة احدى العزائم الأربع ، وهي
الآيات التي يجب السجود لقراءتها
الصفحه ٦٥ : ـ وان كان ذلك قبل اكمال الثلاثة ـ واما مع
إحتمال الاستمرار ـ فالأحوط وجوباً ـ الجمع بين تروك الحائض
الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ٨٩ :
، ويشترط فيه اباحته فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح ، كما
يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس
الصفحه ٩٠ :
( الصلاة على الميت )
تجب الصلاة على كل مسلم ميت وان كان
فاسقاً ، ووجوبها كوجوب التغسيل ، وقد مر
الصفحه ٩٦ :
القطعة المبانة من الميت أو الحي وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً وان كان
الغسل ـ أحوط استحباباً