البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/٦١ الصفحه ٣١٠ :
التفاضل في البيع
بها نقداً وأما نسيئة فالأحوط لزوماً تركه ، ولا بأس بتنزيل الصكوك نقداً بمعنى ان
الصفحه ٣١٢ :
(
مسألة ٦٦٦) : لو اكره أحد
المتعاملين على المعاملة ، ثم رضي بها صحت ، ولا حاجة إلى إعادة الصيغة
الصفحه ٣٢٥ : المعاملات ـ فاطلع البائع على عيب في الفرد المدفوع منه لم يكن له الفسخ ولا
المطالبة بالتفاوت بل يستحق
الصفحه ٣٢٩ : ولا بأقل ، ولا يلزم ان يعطي عين الثمن في
فرض التمكن منها بل له أن يعطي مثله ان كان مثلياً.
(
مسألة
الصفحه ٣٣٤ : المقدار جاز التصالح على مبادلة أحدهما
بالآخر ، ولا يجوز ذلك في صورة عدم التساوي.
(
مسألة ٧٥٤ ) : يصح
الصفحه ٣٥٠ : تعارف خارجي ينصرف إليه
الإطلاق ـ ولا يجوز تعيين حصة أي منهما بغير ذلك ، كأن تعين حصة المالك بمائة
دينار
الصفحه ٣٥٤ : لازم
لا يبطل ولا ينفسخ إلاّ بالتقايل والتراضي او الفسخ ممن له الخيار ولو من جهة تخلف
بعض الشروط التي
الصفحه ٣٧٨ :
اعارة الأطعمة للأكل ولا إعارة النقود للاتجار بها ، كما لا تصح اعارة ما تنحصر
منافعه المتعارفة في الحرام
الصفحه ٣٨٣ : ء كان من حقوق الله تعالى أم من حقوق الناس
) ولا يعتبر فيه لفظ خاص فيكفي كل لفظ مفهم له عرفاً ، بل لا
الصفحه ٣٩٣ : ء أكانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها
برجل آخر ، ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل
الصفحه ٣٩٥ :
بالغاً أو كان اللواط بعد الزواج باحدى المذكورات ، ولا يحكم بالتحريم مع الشك في
الدخول بل ولا مع الظن به
الصفحه ٣٩٩ : يتوفر له ما يحتاج اليه فعلاً من
معيشته من طعام او لباس او مسكن او دواء او نحوها ولا يتمكن ايضا من توفيره
الصفحه ٤٤٠ : اليأس من ذلك يتصدق بها عن المالك باذن الحاكم الشرعي ولا
ينتظر بها حتى تمضي سنة ، ولو صادف مجيء المالك
الصفحه ٤٤٩ : ، فلا يكتفى ـ على الأحوط لزوماً ـ
بشقها عن قطعها ولا بقطع الحلقوم وحده ، ولا يتحقق قطع الأوداج إلاّ إذا
الصفحه ٤٥٥ : كالمعراض ، ولكن يعتبر فيما لا نصل فيه أن يخرق بدن الحيوان
ولا يحل فيما لو قتله بالوقوع عليه ، وأما ما فيه