البحث في المسائل المنتخبة
٣١٤/٦١ الصفحه ٣٦٥ : .
(
مسألة ٨٨١ ) : يعتبر في الحوالة
أن يكون الدين ثابتاً في ذمة المحيل فلا تصح في غير الثابت في ذمته وان وجد
الصفحه ٣٧٤ : ذلك تركه المالك
عنده ومضى فتلف المال لم يكن ضامناً وان كان الأولى ان يحفظه بقدر الامكان.
(
مسألة ٩١٩
الصفحه ٣٨٠ : الموت على تفصيل تقدم في المسألة (٨٤٧).
(
مسألة ٩٤٩ ) : تصح الهبة في
الأعيان المملوكة وان كانت مشاعة
الصفحه ٣٨١ : أن
يطالب بالتفاوت وان كانت لها زيادة منفصله كالولد أو زيادة متّصلة قابلة للانفصال
كالصوف والثمرة فهي
الصفحه ٣٨٧ :
الأحوط لزوماً ، ويكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح والتزويج لغير
المتمكن منها وان تمكن من التوكيل
الصفحه ٣٩١ : الدخول استحقت المرأة تمام المهر وعليها العدة كما
في الطلاق وان كان الفسخ قبله لم تستحق شيئاً ولا عدة
الصفحه ٣٩٧ : دارها من دون اذن زوجها وان لم يكن ذلك منافياً لحقه في
الاستمتاع بها ويجب عليها ان تمكن زوجها من نفسها
الصفحه ٣٩٨ :
عليه بذل أجوره ، ولكن
يجب عليه بذل نفقتها فيه كاملة وان كانت ازيد من نفقتها في الحضر ، نعم إذا علق
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٤١٩ : المجنون وان
كان جنونه ادوارياً اذا كان الطلاق في دور جنونه.
(٣) الإختيار ، فلا يصح طلاق المكره
ومَن
الصفحه ٤٢٠ :
وان صادف أيام حيضها ، ولكن مع توفر
شرطين : ( احدهما ) ان لا يتيسر له استعلام حالها ولو من جهة
الصفحه ٤٢١ :
فيجوز له طلاقها
بالشرطين المتقدمين في المسألة السابقة وان انكشف وقوعه في طهر المواقعة.
(
مسألة
الصفحه ٤٤٠ :
بعيد لا يصله خبرها
وإن عرّفها ، وفي مثل ذلك الأحوط وجوباً أن يحتفظ باللقطة لمالكها ما دام لم ييأس
الصفحه ٤٦٧ :
إلاّ أتاها وإن شرب منها جرعة لعنه الله وملائكته ورسله والمؤمنون وإن شربها حتى
سكر منها نزع روح الايمان
الصفحه ٤٦٩ : ، ويشربه قائماً بالنهار ولا يشربه قائماً
بالليل ، وان يسمّي قبل شربه ويحمّد بعده ويشربه بثلاثة أنفاس وعن