البحث في المسائل المنتخبة
٣١٤/٣١ الصفحه ٦٦ :
عدد العادة رجعت
اليه ، وان كان مخالفاً له رجعت اليه أيضاً لكن تزيد عليه مع نقصانه عن عدد العادة
الصفحه ٦٧ : العشرة فالكل حيض ، وان كان أزيد منها فما كان في أيام العادة فهو حيض ، وما
كان في طرفيها فهو استحاضة
الصفحه ٦٨ : الدم
المستمر بعضه بصفة الحيض وبعضه بصفة الاستحاضة ، وإما ان يكون فاقداً له بأن يكون
ذا لون واحد وان
الصفحه ٧٢ : تراه من
الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة
فجميعه حيض ، وان
الصفحه ٧٤ :
والارتماس ، والظاهر
اغناؤه عن الوضوء كما تقدم ، وان ـ كان الأحوط ـ الأفضل الوضوء قبله.
( النفاس
الصفحه ٨٢ :
عن الإسلام ، ويشترط
فيه ان لا تكون فيه بقية حياة حين يدركه المسلمون ، وان ادركوه وبه رمق وجب
الصفحه ٨٨ : وجوباً ـ ان
لا يكون الكفن مُذهَّباً ، ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، ولا من جلد الميتة وان
كان طاهراً
الصفحه ١٠٠ : طاهرة
عليها بنحو تعد جزءاً منها وجب ذلك فيمسح عليها ويغسل اطرافها ، وان لم يمكن اكتفى
بغسل أطرافها ، هذا
الصفحه ١٠٥ :
وهوانه ، أو على
شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس
استعماله
الصفحه ١١١ : ، ويستثنى
من الحيوان المحرم اكله الطائر ، فان بوله وخرءه طاهران وان كان ـ الأحوط استحباباً
ـ الاجتناب عنهما
الصفحه ١١٣ :
ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهمالسلام
فيندرج في النواصب ، وفيهم من لا يكون كذلك وان عدّ منهم
الصفحه ١٣٧ : لا ينافي الصلاة فعل
ذلك وأتم صلاته ولا شيء عليه ، وان لم يتمكن منه فان كان الوقت واسعاً استأنف
الصلاة
الصفحه ١٣٨ :
المكان المغصوب على
ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم
الصفحه ١٣٩ : بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا
المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم
الصفحه ١٥٣ : ، ويجب الاعتناء به قبله ،
وإذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به وان لم يدخل فيما بعدها.
(
مسألة