البحث في المسائل المنتخبة
٣١٧/١٦ الصفحه ٢٣٩ : ء الكفارة أيضاً ولا سيما في النومة الثالثة.
(
مسألة ٥٠٦ ) : اذا علم بالجنابة
ونسي غسلها حتى طلع الفجر من
الصفحه ٣٨٤ : ولا ينفذ اقرار السفيه في امواله وما يلحق بها
وينفذ في غيرها كالطلاق ونحوه ، وأما المفلّس فلا ينفذ
الصفحه ٣٨٨ : العقد ، ولا يشترط علمه به
تفصيلاً بان يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول مثلاً.
(
مسألة ٩٧٨ ) : العقد
الصفحه ٤٠٢ : الاستمتاع كحصول المحَرمية ، ولا بد فيه من
تعيين المهر والمدة ، فان لم يتعينا بطل العقد ، ولا حد للمدة قلة
الصفحه ٤٤٤ :
وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك ، وإذا استوفى شيئاً من نمائه كلبنه
وصوفه كان عليه مثله أو قيمته
الصفحه ٤٦٧ :
يعرف ربه ولا يترك
معصية إلاّ ركبها ولا يترك حرمة إلاّ انتهكها ولا رحماً ماسة إلاّ قطعها ولا فاحشة
الصفحه ٥٠٠ : ) : التسليم إلى
المسكين تمليك له وتبرأ ذمة المكفّر بمجرد ذلك ، ولا تتوقف على اكله الطعام فيجوز
له بيعه عليه أو
الصفحه ٥١ : محصورة ، ولا فرق في
بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
(
مسألة ٣١ ) : إذا اشتبه الما
الصفحه ٧٢ : ثلاثة ولا تزيد على عشرة ـ كان جميعه حيضاً ، وأما إذا كان أزيد من عشرة
ـ ولم تعلم بمصادفته لايام عادتها
الصفحه ٧٣ : ).
( أحكام الحائض )
لا تصح من الحائض الصلاة الواجبة
والمستحبة ـ ولا قضاء لما يفوتها من الصلوات حال الحيض
الصفحه ٩٥ : عليه ، بل ولا تغسيله ولا تكفينه ولا تحنيطه ، وان وجد
منه شيء لا يشتمل على العظم ولو كان فيه القلب
الصفحه ١١٣ : : وهم المعلنون
بعداوة أهل البيت عليهمالسلام
ولا اشكال في نجاستهم.
و ( منهم ) الخوارج : وهم على قسمين
الصفحه ١١٦ : إضافة ، كماء العنب ، وماء الرمان ، وماء
الورد ونحو ذلك ـ لا يرفع حدثاً ولا خبثاً ، ويتنجس بملاقاة
الصفحه ١٢١ :
الماء بوصف الاطلاق مثل الصابون والطين لا يمكن تطهير باطنه ان وصلت النجاسة اليه
، لا بالماء الكثير ولا
الصفحه ١٣١ : : « العفو » ثلاثمائة
مرة.
(
مسألة ١٨٦ ) : تسقط ـ في السفر ـ
نوافل الظهر والعصر بل والعشاء أيضاً ، ولا تسقط