البحث في المسائل المنتخبة
٣١٤/١٦ الصفحه ١٧١ : عليكم ) بحذف الباقي ـ والأحوط وجوباً
ـ عدم ترك هذه الصيغة وان اتى بالأولى ، ويستحب الجمع بينهما وان يقول
الصفحه ٢١٩ : ء ويسقط عنه الأداء وان كان ـ الأحوط استحباباً ـ
الجمع بينهما.
(
مسألة ٤٣٥ ) : من رجع إلى مذهبنا
من سائر
الصفحه ٢٣٢ :
فيه على الأحوط ، وان
لم يكن قد افطر وكان ثبوته له قبل الزوال نوى الصوم وصح منه وان كان بعده
الصفحه ٣٠٨ :
المسكر ، ولا بأس به
مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه.
(
مسألة ٦٤٩ ) : يحرم
الصفحه ٣٣٢ : خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط أثم ولكن تصح
المعاملة ، فان كانت رابحة اشتركا في الربح وان كانت
الصفحه ٣٤١ : الموزون قدرت بهما ، ولو كانت من المعدود
كالنقود قدرت بالعد ، وإن كانت مما تعتبر مشاهدته في المعاملات لزم
الصفحه ٣٤٤ : قبله في النظر العرفي كان حكمه ما تقدم في المسألة السابقة ، وان
لم تعد كذلك فان أقدم المؤجر على تعميرها
الصفحه ٣٥٩ : معتبر شرعاً
صحيح.
(
مسألة ٨٥٤ ) : للوكيل ان يعزل
نفسه وان كان الموكل غائباً.
(
مسألة ٨٥٥ ) : ليس
الصفحه ٣٩٢ : كان بعد الدخول وان كان قبله لم تستحق شيئاً الا في العنن فانها
تستحق عليه فيه نصف المهر المسمى
الصفحه ٤٠٧ : .
(
مسألة ١٠٥٤ ) : لو تزوج بامرأة
جاهلاً بكونها في العدة بطل العقد ، وان كان قد دخل بها في عدتها تحرم عليه
الصفحه ٤١٠ : أو
الرضاع وان نزلوا لانها تكون اختهم أو عمتهم أو خالتهم وكذلك اولاد المرضعة ولادة
واولادهم نسباً أو
الصفحه ٤٨٤ : الوقفية ضمّ اليه
الحاكم الشرعي من يمنعه عنها ، وأن لم يمكن ذلك عزله ونصب شخصاً آخر متوليّا له.
(
مسألة
الصفحه ٤٩٩ :
الشهرين من الكفارة صيام شهر ويوم واحد متتابعاً ، ويجوز له التفريق بعد ذلك لأيّ عارض
يعدُّ عذراً عرفاً وان
الصفحه ٣٨ : التفصيل المتقدم ـ بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين
آخرين ـ وإن كان أحدهما أعلم من
الصفحه ٥٤ : البول
أو الغائط وان لم يكن الشخص مستقبلاً أو مستدبراً.
(
مسألة ٣٨ ) : يستحب للرجل
الاستبراء بعد البول