البحث في المسائل المنتخبة
٥١٣/١٦ الصفحه ٥٠ : وضوؤه اذا لم يكن هو
الغاصب ، وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على ـ
الأحوط
الصفحه ٤٠٦ : ) : يجب الزواج على من
لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام ـ كالاستمناء ـ بسبب عدم زواجه
الصفحه ٣٨ : التفصيل المتقدم ـ بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين
آخرين ـ وإن كان أحدهما أعلم من
الصفحه ٢٥٣ : لا تقبل من مانعها ،
وإنَّ من منع قيراطاً من الزكاة فليمت ان شاء يهودياً أو نصرانياً ، وهي على قسمين
الصفحه ٢٥٤ : هنا مضي احد
عشر شهراً والدخول في الشهر الثاني عشر ـ وان كان الحول الثاني يبدأ من بعد
انتهائه ـ وابتدا
الصفحه ٩٣ : قبره على طرفه الأيمن
موجهاً وجهه الى القبلة.
(
مسألة ١٢٠ ) : يجب دفن الجزء
المبان من الميت ، وإن كان
الصفحه ٣٩٤ :
ببنت اختها الا
باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان
الصفحه ٢٨٤ : اخراج خمسه إذا اتخذه من ارباحه وإن كان
مساوياً لمؤونة سنته ، نعم إذا كان بحيث لا يفي الاتجار بالباقي
الصفحه ١٥٥ : ، بل وان
شرع فيه عمداً على ـ الأحوط لزوماً ـ وأما ان أتى به سهواً وادرك ركعة من الوقت
فصلاته صحيحة
الصفحه ١٣٩ : بالوضوء من مائها وان لم يعلم رضا
المالك به ، بل وان علم كراهته ـ سواء أكان كاملاً أم قاصراً ، صغيراً أم
الصفحه ١٦٤ : ء المذكورة
على مساجدها فهو وان كان واجباً حال السجود الا انه ليس بركن ، فلا يضر بالصلاة
تركه من غير عمد وان
الصفحه ٢٠٤ : فراسخ
قاصداً الرجوع وجب عليه التقصير ما لم تحصل الاقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من
قواطعه ، وإن كان
الصفحه ٣٧٨ :
(
مسألة ٩٣٨ ) : العارية جائزةٌ من
الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط
الصفحه ٢ : اله الا الله حقا لا اله الا الله تعبداً ورقاً لا
اله الا الله ايماناً وصدقاً ثم رفع رأسه من السجود وان
الصفحه ١٥ : اله الا الله حقا لا اله الا الله تعبداً ورقاً لا
اله الا الله ايماناً وصدقاً ثم رفع رأسه من السجود وان