البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/١٨١ الصفحه ٦٠ : الوضوء اليه حينئذٍ ، وله
العدول الاستئنافي من الترتيبي إلى الإرتماسي وبالعكس ، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضم
الصفحه ٦٥ :
المضطربة
: وهي التي تكررت رؤيتها للدم ولكن ليس
لها فعلاً عادة مستقرة لا من حيث الوقت ولا من حيث
الصفحه ٧٠ : وكثرة ) كأن لم تكن ترى الدم
أقل من خمسة ولا أكثر من ثمانية فليس لها ان تأخذ باحد الضوابط الثلاثة في مورد
الصفحه ٧١ : نسائها ، أو اختيار العدد على
التفصيل المتقدم ، ولا خصوصية للمقام الا في موردين : ( الأوّل ) : ما إذا علمت
الصفحه ٧٤ : في هذه الحال
بالنُفَساء ، ولا نفاس لمن لم تر الدم من الولادة أصلاً ، أو رأته بعد فصل طويل ـ
بحيث لا
الصفحه ٨٣ : ـ ولا يعتبر أن يكون بالغاً ،
فيكفي تغسيل الصبي المميز إذا اتى به على الوجه الصحيح.
ويعتبر في المُغسِّل
الصفحه ٨٤ : ثم الطرف الأيسر ، ولا يكفي الارتماسي مع
التمكن من الترتيبي على الأحوط ، واذا كان الميت محرماً لا يجعل
الصفحه ٨٩ : الأولى ـ
ان يكون الامساس بالكف وان يبتدأ من الجبهة ، ولا ترتيب في سائر الأعضاء ، ويجوز
ان يباشر التحنيط
الصفحه ٩٢ : المصلي.
(٨)
أن لا يكون حائل بينهما من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه ، ولا يضر
الستر بمثل
الصفحه ٩٤ : بدنه ولا محذوراً آخر ، وأما لو اوصى بنبش
قبره ونقله بعد مدة الى الأماكن المشرفة ففي صحة وصيته اشكال
الصفحه ٩٩ : ـ والأحوط وجوباً ـ ان يمسح على الجبيرة ولا يجزي غسل الجبيرة عن مسحها.
(
الثالثة ) : ان يكون شيء من ذلك
في
الصفحه ١١٠ : القدرة عليه بوضع كيس أو
نحوه ، ولا يجب تبديله لكل صلاة وان وجب ـ على الأحوط ـ تطهير ما تنجس من بدنه لكل
الصفحه ١١٩ : ، ولا حاجة معه إلى العصر ، أو ما بحكمه فيما إذا كان
المتنجس لباساً أو نحوه.
٤ ـ الاناء المتنجس بولوغ
الصفحه ١٢٢ : ـ فهي لا تزول بالاسلام ، بل لابد من ازالتها بغسل
البدن ، ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالاسلام بين الكافر
الصفحه ١٣٠ : فريضته ، ولا يبعد ان يكون مبدأ وقتها مبدأ وقت صلاة الليل ـ بعد
مضي مقدار يتمكن المكلف من الاتيان بها