البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/١٦٦ الصفحه ٤٩٨ : عجز أطعم ولا يستقر الصوم
في ذمته ، ويكفي في تحقّق العجز الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في
الصفحه ٥٠٦ : يجتمع الأبوان مع بنت واحدة
ولا تكون للميت اخوة تتوفر فيهم الشروط المتقدمة للحجب فيقسم المال خمسة أسهم
الصفحه ٥٤٤ : ، كما يجوز له بيعه بالأقل منها من عملة أُخرى كتسعة دنانير
أُردنية نقداً ولا يجوز ذلك نسيئة إلا إذا كان
الصفحه ٣ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ٣٢ : نفسه عدم الابتلاء بها.
(
مسألة ٣ ) : عمل غير المجتهد
بلا تقليد ولا احتياط باطل بمعنى انه لا يجوز له
الصفحه ٣٨ :
يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة
وان كان واحداً ، ومع التعارض
الصفحه ٤٠ : ولا سيما إذا كان فقيراً.
٨ ـ البهتان على المؤمن وهو ذكره بما
يعيبه وليس هو فيه.
٩ ـ النميمة بين
الصفحه ٤٩ : يتيسّر له ذلك أعاد الوضوء ، ولا
يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على ـ الأحوط لزوماً ـ.
(
مسألة ٢٦ ) : يجوز
الصفحه ٥٠ : .
(
مسألة ٣٠ ) : لا يعتبر في الوضوء
اباحة مكان التوضي ، ولا الإناء الذي يتوضأ منه ، وان سقط وجوب الوضوء ووجب
الصفحه ٥٤ : ء غسل مخرج البول بالماء ولا يجزي غيره ، وتكفى المرة الواحدة مطلقاً
وان كان ـ الأحوط الأولى ـ في الما
الصفحه ٥٥ :
تنجسه بالبول في
النساء ، كما يعتبر فيه طهارة الممسوح به ، فلا يجزي المسح بالأجسام المتنجسة ، ولا
الصفحه ٥٧ : :
(١) الصلاة الواجبة : ما عدا صلاة
الميت.
(٢) الأجزاء المنسية من الصلاة : وكذا
صلاة الاحتياط ، ولا تعتبر
الصفحه ٥٨ : .
(
مسألة ٤٢ ) : المشاهد المشرفة
للمعصومين عليهمالسلام تلحق
بالمساجد على الأحوط وجوباً ، ولا يلحق بها
الصفحه ٥٩ : والرقبة ثم بقية البدن ، ولا يجب الترتيب بين
الطرفين ، فيجوز غسلهما معاً ، أو باية كيفية اُخرى وان كان