البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/١٥١ الصفحه ٤٠٦ : .
(
مسألة ١٠٤٥ ) : لا يجوز الخلوة بالمرأة
الاجنبية مع عدم الامن من الفساد وان تيسر دخول الغير عليهما ، ولا
الصفحه ٤١٣ : لا يفصل بينها رضاع من امرأة اخرى ولا يضر تخلل غير
الرضاع وان تغذى به بشرط ان يرتضع بعده جائعاً فيرتوي
الصفحه ٤١٤ :
صبية رضاعاً كاملاً لم تحرم هذه الصبية على ذلك الصبي ولا اولاد احدهما على اولاد
الآخر لاختلاف اللبنين من
الصفحه ٤١٦ :
عن علي (عليهالسلام) : ( انظروا
من يرضع اولادكم فان الولد يشب عليه ) ولا ينبغي ان تسترضع الكافرة
الصفحه ٤٣٥ :
المالك ردها اليه بتلك الحالة وجب ردها اليه ، ولا شيء له بازاء عمله ، بل ليس له
ارجاعها إلى حالتها السابقة
الصفحه ٤٤٢ : يبيعها ويحفظ ثمنها لمالكها
، ولا يسقط عنه بذلك ما سبق من التعريف ، فعليه أن يحفظ خصوصياتها وصفاتها ويُتمّ
الصفحه ٤٤٧ :
المتوحش ونحوها ، وكذلك الحيوانات الوحشية إذا تأهلت فلا يحكم بطهارة لحمها ولا
بحليتها بالإصطياد.
(
مسألة
الصفحه ٤٥٠ :
الأيمن أو الأيسر فيتحقق باستقبال المنحر والبطن ولا يعتبر استقبال الوجه واليدين
والرجلين ، وتحرم الذبيحة
الصفحه ٤٥١ : ، ولا أثر للتسمية من دون نية الذبح ، ولو أخل بها نسياناً لم
تحرم الذبيحة ولو تركها جهلاً حرمت
الصفحه ٤٥٧ : قرب من الصيد ووقع بصره عليه كما هو الغالب في الكلاب
المعلّمة ، ولا يعتبر أن تكون من عادته أن لا يأكل
الصفحه ٤٦١ : وأخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته
اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه
الصفحه ٤٧٥ :
بالله ان تعطيني ديناراً ). واليمين من هذا النوع لا يترتب عليها شيء من اثم ولا
كفارة لا على الحالف في
الصفحه ٤٨١ : خرج المال الموقوف عن ملك الواقف
واصبح مما لا يوهب ولا يورث ولا يباع الا في موارد معينة يجوز فيها البيع
الصفحه ٤٨٩ : لحقهم ،
ولا يجب على الأب نصب القيّم على الصغار إلاّ إذا كان اهمال ذلك موجباً لضياعهم أو
ضياع أموالهم
الصفحه ٤٩٥ : الميت فلا تثبت الا بشهادة عدلين من الرجال
ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال.