البحث في المسائل المنتخبة
٣١٥/١٣٦ الصفحه ٢٩٨ :
بالامر ، وانتهاء المنهي عن المنكر بالنهي ، فلو علم انه لا يبالى ولا يكترث بهما
فالمشهور بين الفقهاء (رض
الصفحه ٣٠٧ : ، ولا يجدي في الحكم بتذكيته اخبار ذي اليد الكافر بكونه
مذكى ، وهكذا الحال فيما يؤخذ من يد المسلم إذا علم
الصفحه ٣١٦ :
آخر يشق دخوله اليها
، فانه يجوز تخمين مقدار تمرها وبيعه من صاحب الدار بذلك المقدار من التمر ، ولا
الصفحه ٣١٨ :
سبعة أمور :
(١) أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث
الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الإستقصا
الصفحه ٣٣٣ : دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ).
ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
(
مسألة ٧٤٧ ) : يعتبر في
المتصالحين
الصفحه ٣٣٦ :
والاختيار والرشد ، ولا تصح إجارة المفلّس امواله التي حجر عليها ، ولكن تصح
اجارته نفسه.
(
مسألة ٧٦٠ ) : لا
الصفحه ٣٣٧ : المستأجرة ـ حتى الأراضي الزراعية ـ على الأحوط لزوماً ، ولا
فرق في عدم جواز الايجار بالازيد بين ان يؤجرها
الصفحه ٣٤٠ : عليه نظير الصلاة والصيام والحج ، ولا يجوز ذلك عن الحي
الا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة أو من
الصفحه ٣٦١ : مثلياً وبقيمته ـ حين الاقراض ـ ان كان
قيمياً ) وإقراض المؤمنين من المستحبات الاكيده ولا سيما لذوي الحاجات
الصفحه ٣٦٢ : لا يبطل به القرض وأنّما يبطل الشرط فقط ، فيملك
المقترض ما يأخذه قرضاً ولا يملك المقرض ما يأخذه من
الصفحه ٣٦٩ : أو فعل مفهم ـ ولو بضميمة القرائن ـ
للتعهد بالمال من الأوّل ورضا الثاني بذلك ، ولا يعتبر رضا المديون
الصفحه ٣٧٧ : ).
(
مسألة ٩٣٢ ) : تحصل العارية
بالايجاب من المعير والقبول من المستعير ، ولا يعتبر أن يكونا لفظيين فلو دفع
الصفحه ٣٩٤ :
والنصرانية اذا لم تكن له زوجة مسلمة ، والا لم يجز له الزواج منهما من دون اذن
المسلمة بل ولا باذنها على الأحوط
الصفحه ٣٩٦ :
كما لا تحرم على
الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.
(
مسألة ١٠٠٨ ) : يحرم الزواج حال
الاحرام وان
الصفحه ٤٠٤ : ) : يجوز النظر الى
النساء المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف بشرط ان لا يكون بتلذذ شهوي
ولا يخاف