البحث في المسائل المنتخبة
٣١٤/١٣٦ الصفحه ٢٦٩ : أو حرفة يتمكن بها من
اعاشة نفسه وعائلته وان لم يملك ما يفي بمؤونة سنته بالفعل ، والمسكين أسوأ حالاً
الصفحه ٢٧١ : ) وهو المسافر الذي
نفدت نفقته ، أو تلفت راحلته ولا يتمكن معه من الرجوع الى بلده وان كان غنياً فيه
الصفحه ٢٧٢ : لزوماً ـ اعتبار ان لا يكون في الدفع اليه
اعانة على الإثم واغراء بالقبيح ، وان لم يكن يصرفها في الحرام
الصفحه ٢٧٧ :
(
مسألة ٥٨٢ ) : تتعين زكاة الفطرة
بعزلها ، فلا يجوز تبديلها بمال آخر ، وان تلفت بعد العزل ضمنها
الصفحه ٢٨٠ :
والفحم الحجري وامثال ذلك ـ فهو من الأنفال ( أي إنّها مملوكة للإمام عليهالسلام ) وان لم يكن ارضه منها
الصفحه ٢٨٨ : .
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من
نفس هذا الربح المستثنى فهو ، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان
الصفحه ٣١١ : البالغ في المعاملة على أمواله وإن أذن له الولي ، الا في الأشياء اليسيرة
التي جرت العادة بتصدي الصبي
الصفحه ٣٢٨ : المسلم وإن اشترى من كافر ،
وتثبت للمسلم على الكافر وللكافر على مثله.
(
مسألة ٧٢٥ ) : يشترط في الشفيع أن
الصفحه ٣٤٩ : بمباشرته لم تنفسخ المزارعة بموته ـ وان كان للمالك حق فسخها
ـ كما لا تنفسخ إذا مات الزارع بعد الانتهاء مما
الصفحه ٣٧٦ : أو وكيله أو وليه أو اعلامه بذلك تعين عليه ذلك على الأحوط لزوماً وان لم
يمكنه لزمه الاستيثاق من وصولها
الصفحه ٣٧٨ :
(
مسألة ٩٣٨ ) : العارية جائزةٌ من
الطرفين وان كانت مؤجلّة فلكل منهما فسخها متى شاء ، نعم مع اشتراط
الصفحه ٣٨٢ : المدّة المضروبة أو المتعارفة.
(
مسألة ٩٥٩ ) : في الهبة المطلقة
لا يجب التعويض وان كان من الأدنى إلى
الصفحه ٣٩٥ :
الرجل أو المرأة بانها في العدة وبحرمة الزواج فيها وتزوج بها حرمت عليه مؤبداً
وان لم يدخل بها بعد العقد
الصفحه ٣٩٦ :
كما لا تحرم على
الملوط ام اللائط ولا بنته ولا اخته.
(
مسألة ١٠٠٨ ) : يحرم الزواج حال
الاحرام وان
الصفحه ٤٠٢ :
( النكاح المنقطع )
(
مسألة ١٠٢٦ ) : يصح النكاح المنقطع
، وان كان الداعي اليه امراً آخر غير