البحث في المسائل المنتخبة
٢٧٨/٤٦ الصفحه ٣٣ : صحت اعماله التي أتى بها خلال تلك المدة مطلقا ، والا رجع في الاجتزاء بها
إلى الحي ، فان عرف كيفيتها
الصفحه ٣٥ : المسألة
(١٤) ـ الا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.
(
مسألة ١١ ) : يجوز تقليد من
اجتمعت فيه أمور
الصفحه ٣٦ :
الاحتياط بين قوليهما إلاّ في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الاجمالي بحكم
الزامي ونحوه ، كما اذا أفتى
الصفحه ٤٩ :
المسح اذا لم يحصل
اليقين بتحقق المأمور به الا بذلك ، ولابد في المسح من ان يكون بالبلة الباقية في
الصفحه ٥٧ :
يحصل عادة إلاّ مع
شدة التهيّج الجنسي ـ فهو بحكم المني ، دون البلل الموضعي الذي لا يتجاوز الفرج
الصفحه ٦٠ :
الأغسال الواجبة ، أو
الثابت استحبابها أيضاً الا غسل الاستحاضة المتوسطة فانه لابُدّ معه من الوضو
الصفحه ٦٨ : بالعبادة ، والا فلا.
(
مسألة ٦٣ ) : المرأة التي يجب
عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها
الصفحه ٧١ : نسائها ، أو اختيار العدد على
التفصيل المتقدم ، ولا خصوصية للمقام الا في موردين : ( الأوّل ) : ما إذا علمت
الصفحه ٨١ : قاصراً ـ وإلاّ اعتبر اذنه على ـ الأحوط وجوباً ـ ولا فرق في الميت
بين الرجل والمرأة والكبير والصغير
الصفحه ٩١ :
وينصرف.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى : (
أشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ الله وَحْدَهُ لا شَريكَ
الصفحه ٩٢ :
(١) ان تكون بعد الغسل والتحنيط
والتكفين ، والا بطلت ولابُدّ من اعادتها ، واذا تعذر غسل الميت أو
الصفحه ١٠١ : المتعارف ، والا وجب رفع المقدار الزائد وغسل الموضع السليم تحته إذا كان
مما يغسل ومسحه إذا كان مما يمسح
الصفحه ١٠٤ : المسألة (٣٠) ـ فان امكن تخليصه منها بما لا يعد استعمالاً في
العرف وجب الوضوء ، وإلاّ ففي سقوط الوضوء ووجوب
الصفحه ١٠٥ :
وهوانه ، أو على
شرائه بثمن يضر بحاله ـ والا وجب الشراء وان كان باضعاف قيمته ـ أم في نفس
استعماله
الصفحه ١٠٨ : التيمم مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً ـ الا اذا احتمل طرو العجز
عن التيمم مع التأخير ـ ، وأما مع اليأس