موتها ويندر ان يختلط بها شيء من الميتة .
وهكذا لا يحكم بحلية ما في يد الكافر من السمك إذا شك في كونه من ذوات الفلس وان أخبر بكونه منها الا أن يطمئن بذلك .
( مسألة ١٢١٠ ) : الجراد اذا استقل بالطيران وأخذ حياً باليد أو بغيرها من الآلات حلّ أكله ، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية حال أخذه ، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يطمئن انه أخذه حياً لم يحل وان اخبر بتذكيته كما مرّ في السمك .
٤٦٧
