لأجل بقائها وحصول
النماء منها ، فان لم يكن لها ما يصرف عليها في ذلك صرف جزء من نمائها وجوباً
مقدماً على حق الموقوف عليهم ، وإذا احتاج إلى تمام النماء في التعمير أو الترميم
بحيث لولاه لا يبقى للطبقات اللاحقة صرف النماء بتمامه في ذلك وان أدى إلى حرمان
الطبقة الموجودة.
(
مسألة ١٢٨٨ ) : إذا أراد المتولي
للوقف بيعه بدعوى وجود المسوغ للبيع لم يجز الشراء منه إلا بعد التثبت من وجوده ، واما
لو بيعت العين الموقوفة ثم حدث للمشتري أو لطرف ثالث شك في وجود المسوغ للبيع في
حينه جاز البناء على صحته ، نعم إذا تنازع المتولي والموقوف عليه مثلاً في وجود
المسوغ وعدمه فرفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي فحكم بعدم ثبوت المسوغ وبطلان البيع
لزم ترتيب آثاره.