الصفحه ٤٦٠ :
الحال لو أخذها من الماء بآلة اُخرى فماتت قبل ان يخرجها منه.
(
مسألة ١٢١٥ ) : إذا اخرج السمكة من
الما
الصفحه ٤٩٨ : الطعام
ليصوم عنه.
(
مسألة ١٣٢٣ ) : العجز عن العتق
الموجب للإنتقال إلى الصيام ثم الإطعام في الكفارة
الصفحه ١٥٠ : كالاتيان به بداعي امتثال امره ، ولا يعتبر
التلفظ بها ولا الإخطار بالبال بل يكفي وجود الداعي القلبي ، نعم
الصفحه ٢٨١ : ) وجب عليه اخراج
خمسه ، وكذلك إذا كان بآلة خارجية على الأحوط ، وما يؤخذ من سطح الماء ، أو يلقيه
البحر
الصفحه ٤٤٩ : ـ كأن ضربها شخص بآلة فانقطعت أو عضها الذئب فقطعها
بأسنانه أو غير ذلك ـ وبقيت حياة الحيوان فإن لم يبق شي
الصفحه ٤٧٣ : صادف في ذلك اليوم أحد
موجبات الإفطار كمرض أو حيض أو نفاس أو اتفق احد العيدين فيه أفطر وقضاه ، أما إذا
الصفحه ٥٦ :
( الغسل )
موجبات الغسل ستة :
(١) الجنابة.
(٢) الحيض.
(٣) النفاس.
(٤) الاستحاضة
الصفحه ٦٣ : ، وأما سن اليأس الموجب
لسقوط عدة الطلاق ـ بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عوده لكبر سن المرأة ـ فمحدد
بالخمسين
الصفحه ١٠٤ : ) : استلزام الحرج
والمشقة إلى حد يصعب تحمله عليه ، سواء كان في تحصيل الماء ، كما إذا توقف على
الاستيهاب الموجب
الصفحه ٢٢٤ : الأرضية المخوفة كذلك ، كخسف الأرض وسقوط الجبل ، وغور ماء البحر ونحو ذلك
، وتتعدد صلاة الآيات بتعدد موجبها
الصفحه ٢٢٦ : القضاء وإلاّ فلا ، والأحوط الأولى الاتيان بها في غير الكسوفين ، سواء أعلم
بحدوث الموجب حينه ، أم لم يعلم
الصفحه ٢٢٧ : به والاحتمال الموجب لصدق
الخوف المستند إلى المناشئ العقلائية ، ففي جميع ذلك لا يجب الصوم ، وإذا أمن
الصفحه ٢٣٧ : في الماء.
(
الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة )
ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد
الصفحه ٢٤٧ : أو الهرم ـ اي كبير السن ـ الذي لا يتمكن
من أداء الحج إلى آخر عمره ، أو كانت مباشرته لأداء الحج موجبةً
الصفحه ٣١٨ :
سبعة أمور :
(١) أن يكون المبيع مضبوطاً من حيث
الصفات الموجبة لاختلاف القيمة ولا يلزم الإستقصا