البحث في المسائل المنتخبة
١٣١/١٦ الصفحه ٢٢٧ : ء
النهار.
(٢ ، ٣) العقل وعدم الإغماء ، فلو جنّ
أو اغمي عليه بحيث فاتت منه النية المعتبرة في الصوم وافاق
الصفحه ٣٥٦ : عليهما السفه والجنون بعد البلوغ ففي كون الولاية عليهما للجد والاب أيضاً أو
للحاكم خاصة اشكال ، فالأحوط
الصفحه ٣٥٩ : فبطلانها في زمان الجنون أو الاغماء ـ فضلاً عما بعده ـ محل إشكال فلا
يترك مراعاة الاحتياط في مثل ذلك ، وتبطل
الصفحه ٣٨٠ : غيره.
(
مسألة ٩٥١ ) : للأب والجدّ ولاية
القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنوناً ، أما لو جن
الصفحه ٤٠٠ : ، ولا يثبت حق المبيت
للصغيرة ولا للمجنونة حال جنونها ولا للناشزة كما يسقط حال سفر الزوج وفيما لو
اسقطته
الصفحه ٤٠٧ : من
السفاح لم يجز لها ان تسقط جنينها.
(
مسألة ١٠٥٣ ) : لو زنا بامرأة ليست
بذات بعل ولا في عدة الغير
الصفحه ٤٩٤ : الوصي له بشخصه.
(
مسألة ١٣١٤ ) : إذا اوصى إلى اثنين
مجتمعين ومات احدهما أو طرأ عليه جنون أو غيره مما
الصفحه ٥١٤ : الأب والام
معاً ( العم أو العمة للأبوين ) أم في الأب فقط ( العم أو العمة للأب ) أم في الأم
فقط ( العم
الصفحه ٣٩٣ :
( أسباب التحريم )
(
مسألة ٩٩١ ) : يحرم الزواج من جهة
النسب بالام وان علت ، وبالبنت وان نزلت
الصفحه ٥٠٨ : ـ المال كله سواء أكان من طرف الأب أم
من طرف الأم أم من الطرفين معاً.
٢ ـ أن يرثه اخوة أو اخوات أو اخوة
الصفحه ٥١٣ : .
( السابعة ) : أن يكون الأجداد أو
الجدات متفرقين فكان بعضهم للأب وبعضهم للأم وكان معهم أخ أو اخت للأب واحداً
الصفحه ٥٠٩ : أو أخوات
أو اخوة واخوات للأم ، فينقسم الميراث ثلاثة اسهم يعطى سهم منها للاخوة من الأم ، يتقاسمونه
الصفحه ٥١٠ : الفريضة فيرد النقص على الاخوات من الابوين أو من الأب دون الاخوات من الأم مثلاً
اذا ماتت المرأة عن زوج
الصفحه ٥١٢ : للأمم سواء أكانوا جميعاً ذكوراً أم اناثاً
أم مختلفين في الذكورة والأنوثة ، وكانت الأخوة أو الأخوات ايضاً
الصفحه ٤٠٩ : امه من الرضاعة ، كما
ان صاحب اللبن ابوه.
(٢) ام المرضعة وان علت نسبية كانت أم
رضاعية لانها جدته