الصفحه ٢٤٨ : عنده ما
يفي بنفقات الحج ولكنه كان مديناً بدين مستوعب لما عنده من المال أو كالمستوعب بان
لم يكن وافياً
الصفحه ٢٥١ : ـ باقسامهما المذكورة ـ عمل عبادي لا بد من ادائه تخضعاً لله تعالى ،
ولها الكثير من الخصوصيات والاحكام مما تكفلت
الصفحه ٢٧١ : .
(
مسألة ٥٦٦ ) : لا يجوز اعطاء
الزكاة لمن يدعي الدين ، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
(
السابع
الصفحه ٢٨٠ : اذن ولي المسلمين ، او كان في أرض الأنفال ولم يمنع عنه مانع شرعي ،
وان استخرجه من أرض مملوكة للغير بدون
الصفحه ٢٩٧ : الأمر به
مستحباً ويلزم أن يراعي فيه ان لا يكون على نحو يستلزم ايذاء المأمور أو اهانته ، كما
لا بد من
الصفحه ٢٩٨ : النفس المحترمة فلا بد من الردع عنه ولو لم يكن المباشر مكلفاً فضلاً
عما إذا كان جاهلاً.
ه ـ ان لا يخاف
الصفحه ٢٩٩ : أو ماله المعتدّ به سقط وجوبه ،
نعم إذا كان المعروف والمنكر من الامور المهمة شرعاً فلا بد من الموازنة
الصفحه ٣٢٦ :
المشتري برأس المال فلا بد أن يخبره أيضاً ـ حذراً من التدليس ـ بكل ما أوجب
نقصانه أو زيادته مما لا يستغنى
الصفحه ٣٣٣ : .
(
مسألة ٧٥٠ ) : اسقاط الحق أو
الدين لا يحتاج الى قبول ، وأما المصالحة عليه فلا بد فيها من القبول
الصفحه ٣٣٧ : ان يؤجرها بأزيد مما استأجرها به فلا بد ان يحدث فيها
شيئاً كالترميم أو التبييض أو يغرم فيها غرامة ولو
الصفحه ٣٥٩ : في حدود اذنه ، فإذا قال له : ( اختر وكيلاً عني ) فلا بد أن يوكل
شخصاً عنه ، لا عن نفسه.
(
مسألة ٨٥٦
الصفحه ٣٧٠ : لزوماً ، ولو اشترط لأحدهما وفسخ فلا بد من مراعاة مقتضى
الاحتياط في ذلك ، وأما الضمان على النحو الثاني فهو
الصفحه ٣٧٣ : ما
يودعه الصبي من أمواله ومن أموال غيره بدون اذن مالكه ، فان تسلمه الودعي ضمنه
ووجب ردّ مال الطفل إلى
الصفحه ٣٩٤ :
ببنت اختها الا
باذنها ، ولو عقد بدون اذنها توقفت صحته على اجازتها فان أجازته صح والا بطل ، وان
الصفحه ٣٩٨ : ماله
بدون اذنه ويجوز لها رفع امرها الى الحاكم الشرعي لإجباره على الانفاق ، فان لم
يتيسر لها هذا ولا ذاك