الصفحه ٣٩٠ : معه على الإيلاج
) سواء كان الجب أو العنن سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده أو بعد العقد
والوطء
الصفحه ٧٢ : تراه من
الدم في وقتها المعتاد ـ بصفة الحيض أو بدونها ـ حيضاً ، فان لم يتجاوز العشرة
فجميعه حيض ، وان
الصفحه ٩٥ : ـ الأحوط وجوباً ـ ولو كان معه بعض مساجده وجب تحنيطه
على ـ الأحوط وجوباً ـ ويلحق بهذا في الحكم ما إذا وجد
الصفحه ١٣٨ :
المكان المغصوب على
ـ الأحوط لزوماً ـ وان كان الركوع والسجود بالإيماء ، ويختص هذا الحكم بالعالم
الصفحه ٥١٧ : ، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً
ولا نصيب لها لا فيها ولا في
الصفحه ٥٤٣ :
باع مائة دينار بمائة وعشرة دنانير في الذمّة فلا بُدّ من وجود مائز بين العوضين
كأن يكون أحدهما ديناراً
الصفحه ١٣٤ : نوعياً ـ كالغيم ـ على ـ الأحوط لزوماً ـ فلا بد في الحالتين من
تأخير الصلاة إلى حين الاطمينان لدخول الوقت
الصفحه ٣٣٩ : يجوز للحلاق أخذ الأجرة عليه.
(
مسألة ٧٧٥ ) : لا بد من تعيين
الزمان في موارد تعيين المنفعة بالمدة
الصفحه ٥٠١ : في
الكفارة لا في الإطعام ولا في الكسوة بل لا بد في الإطعام من بذل الطعام اشباعاً
أو تمليكاً ، كما انه
الصفحه ٥٥٠ : الزيادة أو التخلية فعمله هذا محرّم ، ويكون تصرّفه في
المحل بدون رضا المالك غصباً ، وكذا ما يأخذه من المال
الصفحه ١٣٩ : التصرف في متعلقه حتى بمثل
الصلاة فيه ـ كحق السكنى ـ فلا بد في جواز التصرف فيها من اجازة المالك وذي الحق
الصفحه ١٥١ : بنيته حتى فعلاً فلا بد له من اعادة الصلاة ، هذا في غير المترتبتين
الحاضرتين ، وأما فيهما فلو لم يكن
الصفحه ١٨١ :
فلا بد من ان يعمل
فيما عداه بوظيفة الشاك كغيره من المكلفين ، مثلاً : إذا كانت كثرة شكه في خصوص
الصفحه ١٨٦ : وبركاته ) او بدونها ، وأمّا جملة
( السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته ) فزيادتها سهواً لا توجب
الصفحه ٢٠٦ : وجوباً ـ ولا بد في التقصير بعد ذلك من انشاء السفر لمسافة
جديدة والا أتم فيما بقي من سفره أيضاً.
نعم في