الصفحه ٢٠٧ : من
أداء دينه مع وجوبه عليه ، ومثله السفر في السيارة المغصوبة إذا قصد الفرار بها عن
المالك ، ويدخل فيه
الصفحه ٣٤١ :
فيها على المقدار
الواجب.
(
مسألة ٧٨٢ ) : يعتبر في الأجرة أن
تكون معلومة ، فلو كانت من المكيل أو
الصفحه ٣٦٧ : فيها ولو بالرهن فقط ، فإذا رهن مال الغير فصحته موقوفة
على اجازة المالك.
(
مسألة ٨٩٤ ) : يعتبر في
الصفحه ٥٣١ : إذا كان حكومياً أو مشتركاً في بلد اسلامي فحيث إنّ البنك يؤدي دين
فاتح الاعتماد من المال المجهول مالكه
الصفحه ٥٤٩ : عليه الطرفان ، وتطلق
أيضاً على تنازل المالك للمستأجر عن حقّه في إخراجه من المحلّ أو زيادة بدل
الإيجار
الصفحه ٣٦٣ :
وعرف صاحبه رده اليه
وان لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك.
(
مسألة ٨٧٣ ) : الدين (١) أما حاّل
الصفحه ٣٧٥ : الاستجازة في ذلك من الحاكم الشرعي على الأحوط لزوماً.
(
مسألة ٩٢٦ ) : إذا مات المالك
المودع بطلت الوديعة
الصفحه ٢٧٠ : ، أو قوم من المسلمين لا يدينون بالولاية فيعطون من الزكاة
ليرغبوا فيها ويثبتوا عليها ، ولا ولاية للمالك
الصفحه ٣١٣ : القيم.
(٤) ان لا يتعلق به لأحد حق يقتضي بقاء
متعلقه في ملكية مالكه ، والضابط فوت الحق بانتقاله الى
الصفحه ٣٢٧ : ، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كل من العوضين على
ملك مالكه.
(
مسألة ٧١٨ ) : إذا جعل له مالاً
خارجياً او في
الصفحه ٢٦٦ :
( من أحكام الزكاة )
يجب قصد القربة في أداء الزكاة حين
تسليمها الى المستحق ، أو الحاكم الشرعي
الصفحه ٣٢٣ :
ويسمى ب ( خيار
التدليس ).
(٥) ان يلتزم أحد الطرفين في المعاملة ،
بأن يأتي بعمل أو بأن يكون ما
الصفحه ٣٤٤ :
الأجرة بالنسبة وكان
للمالك حصة من الأجرة بنسبة المدة الماضية.
(
مسألة ٨٠١ ) : إذا استأجر داراً
الصفحه ٣٥٧ :
(
مسألة ٨٤٧ ) : يجوز للمالك صرف
ماله في مرض موته في الانفاق على نفسه ومن يعوله والصرف على ضيوفه
الصفحه ٥٤٢ : بقصد الإقتراض ، بل بقصد الحصول
على المال المجهول مالكه ، على نحو ما تقدم في المسألة الثانية.
(١٣