الصفحه ٣١١ :
( شروط المتبايعين )
(
مسألة ٦٦٣ ) : يشترط في
المتبايعين ستة أمور :
(١) البلوغ.
(٢) العقل
الصفحه ٥٤٦ :
لديه شيئاً من البيع
والاقتراض ، بل يقصد الحصول على المال المجهول مالكه فيقبضه ويتصرف فيه باذن
الصفحه ٣٧٧ : ثوبه
لشخص بقصد الاعارة وقصد الآخذ بأخذه الاستعارة صحت العارية.
(
مسألة ٩٣٣ ) : يعتبر في المعير أن
الصفحه ٥٢٧ : بعنوان مجهول المالك لا بقصد الإقتراض ، ويتصرف فيه بإذن الحاكم
الشرعي ، ولا يضرّه العلم بأنّ البنك سوف
الصفحه ٢٦٥ : ) : كمال المالك بالبلوغ
والعقل.
( الثاني ) : بلوغ المال حد النصاب وهو
نصاب احد النقدين المتقدم في ص (٢٣٣
الصفحه ٤٣٤ : بالسكنى فيها مع عدم حضور المالك أو كونه ضعيفا لا يقدر على
مدافعته وإخراجه.
(
مسألة ١١٣٥ ) : يجب على
الصفحه ٣٧٤ : إلاّ بالتعدي أو التفريط ، والتعدي هو ان يتصرف فيه بما لم يأذن له المالك
كأن يلبس الثوب أو يفرش الفراش
الصفحه ٢٩٢ : ) : يثبت الانتساب الى
هاشم بالعلم ، والاطمينان الشخصي ، وبالبينة العادلة ، وباشتهار المدعي له بذلك في
بلده
الصفحه ٤٠٠ :
بدونه ، ويجوز
للمضطر مع غياب المالك التصرف في ماله بقدر الضرورة مع ضمانه العوض.
(
مسألة ١٠٢٢
الصفحه ٤٤٥ : المالك وقد تقدم في المسألة (١١٦٩) ، نعم يجوز تملك الحمام ونحوه من الطيور
اذا ملك جناحيه ولم يعرف صاحبه من
الصفحه ٢٥٣ : .
( الثاني ) : ان لا يكون محبوساً عن
مالكه شرعاً ، فلا تجب الزكاة في الوقف الخاص ، والمرهون وما تعلق به حق
الصفحه ٢٩٠ : للاتجار بعينه فزادت قيمته في اثناء السنة وامكنه بيعه واخذ قيمته فلم يفعل
وبعدها نقصت القيمة فانه يضمن خمس
الصفحه ٥٢٨ : تقدّم من الأحكام ، لأنّ الأموال الموجودة لديها يتعامل معها معاملة
مجهول المالك ، فلا يجوز التصرّف فيها
الصفحه ٣٠٨ :
المسكر ، ولا بأس به
مع عدم القصد وان علم البائع ان المشتري يصرفهما فيه.
(
مسألة ٦٤٩ ) : يحرم
الصفحه ٣٣٧ : فآجرها في تلك
المدة أو في بعضها من آخر صحّ ولكن يستأذن المالك في تسليمها اليه أو لا يسلِّمها
بل يبقى فيها