البحث في المسائل المنتخبة
٣٣/١ الصفحه ٢٩٤ :
وارشادهم واصلاح ذات بينهم ونحو ذلك مما يرجع الى صلاح دينهم وتكميل نفوسهم.
(
مسألة ٦٢٥ ) : ـ الأحوط لزوماً
الصفحه ٣٤٧ : إدراك الحاصل كفى.
(٥) أن تكون الارض قابلة للزرع ولو
بالعلاج والاصلاح.
(٦) تعيين المزروع من حيث نوعه
الصفحه ٣٥٣ : واصلاح شؤونها إلى مدة معينة بحصة من حاصلها ).
(
مسألة ٨٣٣ ) : يعتبر في المساقاة
أمور :
( الأوّل
الصفحه ١٧٦ : ءة سورة الفاتحة ، وهو مبطل للصلاة إذا اتى به المأموم عامداً في غير حال
التقية وأما إذا أتى به سهواً أو في
الصفحه ٨٣ :
في غير موارد التقية.
الصفحه ١٦٦ : .
(
مسألة ٣٠٩ ) : لا بأس بالسجود على
ما لا يصح السجود عليه اختياراً حال التقية ، ولا يجب التخلص منها بالذهاب
الصفحه ١٧٣ : الأحوط لزوماً ـ في غير
حال التقية ـ سواء قصد به الجزئية أم لا ، والتكفير هو ان يضع المصلي احدى يديه
على
الصفحه ٢٤٣ : ، أو الجماع أو اقتضت التقية ارتكابها ، أو اضطر اليها ،
أو إلى القيء ، أو الاحتقان جاز له الإفطار بها
الصفحه ٨٤ : غير الاثنا عشري
، وان لم يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يغتسل هو أولاً
، ثم
الصفحه ١١٣ : ـ لإتباعه فقههم ـ فلا
يحكم بنجاسته ، هذا كله في غير الكافر الكتابي والمرتد.
وأمّا الكتابي : فالمشهور بين
الصفحه ٤٧٦ :
الا باللفظ أو ما هو بمثابتة كالاشارة من الأخرس ، وتكفي أيضاً الكتابة من العاجز
عن التكلم بَلْ لا يترك
الصفحه ١٣ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٢٦ : ـ في حكم اهل الكتاب ـ في طهارة
عرق الجنب من الحرام ـ في طهارة العصير العنبى والزبيبي ـ في طهارة ولد
الصفحه ٤٤ :
الذميمة وتحليتها
بمكارم الاخلاق ومحامد الصفات ، والسبيل إلى ذلك ما ورد في الكتاب العزيز والسنة
الصفحه ٥٣ : الواجب : وان كان جزءاً لحجة
، أو عمرة مندوبة.
(
مسألة ٣٥ ) : يحرم على غير
المتوضئ أن يمسّ ببدنه كتابة