الصفحه ٢٩٣ : الزكاة في المسألة (٥٥٨).
(
مسألة ٦٢٤ ) : تقدم انه يجوز
للدائن ان يحسب دينه زكاة ويشكل هذا في الخمس بلا
الصفحه ٣٦٦ : اشتراط حق
الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
(
مسألة ٨٨٥ ) : إذا أدى المحيل
الدين ، فان كان
الصفحه ٣٦٩ :
( أحكام
الضمان )
(
مسألة ٩٠٠ ) : الضمان هو ( التعهد
بمال لآخر ) وهو على نحوين :
١ ـ نقل الدين
الصفحه ٣٧٠ : الدينين لا على التعيين لم يصح
الضمان.
(
مسألة ٩٠٥ ) : إذا أبرأ الدائن
المضمون له الضامن فليس للضامن
الصفحه ٥٣٠ : البنك من فاتح الاعتماد نحوين
من الفائدة :
الأول
: ما يكون بإزاء خدماته له من التعهّد
بأداء دينه
الصفحه ٥٣٦ :
(٨)
( الحوالات
الداخلية والخارجية )
مسألة
٢٠ : الحوالة في المصطلح الفقهي تقتضي نقل
الدين من
الصفحه ١١٢ : الاسلام وجحد ما يعلم انه من الدين الإسلامي
بحيث رجع جحده إلى انكار الرسالة ولو في الجملة ، بان يرجع إلى
الصفحه ٢٦٦ : دين جاز له ان يحتسبه زكاة ، سواء في ذلك موت المديون وحياته ، نعم يعتبر
في المديون الميت ان لا تفي
الصفحه ٢٧٠ : دين
وعجز عن ادائه جاز أداء دينه من الزكاة ، وان كان متمكناً من إعاشةِ نفسه وعائلته
سنة كاملة بالفعل
الصفحه ٢٨٧ : يجوز له إبقاؤه ليصرف في
تكاليف حجه.
(
مسألة ٦١٠ ) : ما يتعلق بذمته من
الأموال بنذر أو دين ، أو كفارة
الصفحه ٢٨٨ : .
ثم ان ادّى دينه في السنة التالية من
نفس هذا الربح المستثنى فهو ، وان اداه من ارباح تلك السنة فان كان
الصفحه ٢٩٧ :
( أحكام الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر )
ان من اعظم الواجبات الدينية هو ( الأمر
بالمعروف
الصفحه ٣٠٣ : عليهالسلام : ( من أراد التجارة فليتفقه في دينه
ليعلم بذلك ما يحل له مما يحرم عليه ، ومن لم يتفقه في دينه ثم
الصفحه ٣٦٧ :
( أحكام الرهن
)
(
مسألة ٨٨٩ ) : الرهن : هو ( جعل عين وثيقة
للتأمين على دين أو عين مضمونة
الصفحه ٤٠٨ : .
(
مسألة ١٠٥٨ ) : ينبغي ان لا يردّ
الخاطب اذا كان ممن يرضى خلقه ودينه فعن رسول الله صلىاللهعليهوآله