الصفحه ٢٧١ : ء ، والمساجد
والمدارس الدينية ، ونشر الكتب الاسلامية المفيدة وغير ذلك مما يحتاج اليه
المسلمون ، وفي ثبوت ولاية
الصفحه ٣٩٢ : للمرأة ) أو الإيهام بوجود صفة كمال لا وجود لها كالشرف والنسب
والجمال والبكارة ونحوها.
فلو خطب امرأة
الصفحه ٣٦٣ :
وعرف صاحبه رده اليه
وان لم يعرفه جرى عليه حكم مجهول المالك.
(
مسألة ٨٧٣ ) : الدين (١) أما حاّل
الصفحه ٥٤٤ :
عنه ، وعلى ذلك ، فيجوز للدائن عشرة دنانير عراقية مثلاً أن يبيع دينه بالأقل منها
كتسعة دنانير نقداً
الصفحه ٣٦٥ :
( أحكام
الحوالة )
(
مسألة ٨٧٩ ) : الحوالة هي ( تحويل
المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره
الصفحه ٣٦٨ : يجيزه المرتهن.
(
مسألة ٨٩٨ ) : إذا حان زمان قضاء
الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين الرهونة
الصفحه ٣٣٤ : بأس بالمصالحة
على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يستلزم الربا على ما مر
في المسألة
الصفحه ٣٣٣ : دين أو حق بعوض مادي أو مجاناً ).
ولا يشترط كونه مسبوقاً بالنزاع.
(
مسألة ٧٤٧ ) : يعتبر في
المتصالحين
الصفحه ٣٦٤ : ،
وإذا كان الدائن مفقوداً عن أهله وجب تسليم دينه إلى ورثته مع انقطاع خبره بعد مضي
عشر سنين من غيبته ، بل
الصفحه ٥١٩ : .
(
مسألة ١٣٦٩ ) : إذا كان على الميت
دين فان كان مستغرقاً للتركة وجب على الولد الأكبر صرف مختصاته الآنفة
الصفحه ٥٣١ :
إلاّ نفس مقدار
الدين ، فأخذ الزيادة بإزاء إمهاله في دفعه يكون من الربا المحرّم ، نعم ، لو عيّن
الصفحه ٨٧ : يجب.
(
مسألة ١١٠ ) : يجوز التكفين بما
كتب عليه القرآن الكريم أو بعض الأدعية المباركة كالجوشن الكبير
الصفحه ٣٠٩ : الطرف الآخر.
(
مسألة ٦٥٦ ) : يجوز في ما يباع
بالمساحة أو العد ، كالأقمشة والكتب بيعه بأكثر منه نقداً
الصفحه ٣٥٨ : بهذا العنوان صحت الوكالة ، وهكذا لو كتب إلى شخص بأنه قد وكلّه في بيع
ماله فقبل ذلك فإنّه تصح الوكالة
الصفحه ٤٨٨ : العمل به بعد موته ، وأما إذا علم أنه كتبه ليوصي
على طبقه بعد ذلك فلا يلزم العمل به.
(
مسألة ١٢٩٢