الصفحه ١١١ :
( النجاسات )
النجاسات عشر :
( ١ ـ ٢) البول والغائط : من الإنسان
ومن كل حيوان له نفس سائلة ولا
الصفحه ٢٧٠ : حاله كثيراً والا لم يمنع من ذلك.
ومن كان قادراً على تعلم صنعة أو حرفة
يفي مدخولها بمؤونته لا يجوز له
الصفحه ٣٩٩ :
قبل ام الأب أو الجد
مِن طرفه وان علوا مع مراعاة الأقرب فالاقرب إليه.
واذا تعدد من يثبت عليه حق
الصفحه ٥٤٣ : (١).
كما يمتاز عنه في أنّ البيع الربوي باطل
من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط
الصفحه ١٧٨ :
كالاستدبار مثلاً ، وما
يذكر في المسائل الثلاث الآتية في بيان كيفية العلاج فيما يقبل العلاج من
الصفحه ٣٠٧ :
من الأحذية وغيرها.
(
مسألة ٦٤٤ ) : ما يستورد من
البلاد غير الاسلامية وسائر ما يؤخذ من يد الكافر
الصفحه ٣٢٥ : له منه لم يكن له فسخ البيع أو المطالبة بالتفاوت بل له
المطالبة بفرد آخر من المبيع.
(
مسألة ٧٠٨
الصفحه ٤١٢ : ثمانية وهي :
(١) حياة المرضعة ، فلو كانت المرأة
ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلها أو بعضها لم يكن
الصفحه ٣٢ :
والمقلد قسمان :
١ ـ من ليست له أية معرفة بمدارك
الاحكام الشرعية.
٢ ـ من له حظ من العلم بها ومع
الصفحه ١٤٤ :
الخز والسنجاب
ووبرهما وإن كانا من غير مأكول اللحم.
(
مسألة ٢٣٦ ) : لا بأس بالصلاة في
شعر الانسان
الصفحه ٢٨٦ :
يفرض لها من زيادة
منفصلة ، أو ما بحكمها من الزيادة المتصلة ـ فلو اشترى كمية من الحنطة قاصداً
الصفحه ٣٦٢ :
(
مسألة ٨٦٧ ) : إذا اقرض مالاً
وشرط على المقترض أن يبيع منه شيئاً بأقل من قيمته أو يؤاجره بأقلَّ
الصفحه ٣٩٧ :
( من أحكام العقد الدائم والإنفاق الواجب )
(
مسألة ١٠١٣ ) : يحرم على الزوجة
الدائمة ان تخرج من
الصفحه ٤٦٦ :
من المذكورات : الدم
والرجيع ، والأحوط لزوماً الاجتناب عن غيرهما أيضاً ، كما أن الأحوط وجوباً
الصفحه ٤٩٠ :
نفذت في حصة المجيز
خاصة.
(
مسألة ١٢٩٦ ) : إذا أوصى باداء
الخمس والزكاة وغيرهما من الديون