الصفحه ٤ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ١٧ : أخبرنا بعض الاجلة من
ثقات فضلائنا المعاصرين عن خالنا العلامة المجلسي (١) قدسسره
انه ذكر أن سيداً من
الصفحه ٤٠٧ :
بلدها مثلاً وقبل
ذلك زوجها لم يجز له اخراجها منه بغير رضاها.
(
مسألة ١٠٥١ ) : اذا كانت لزوجة
الصفحه ١ : أوصيائه الائمة الاثنى عشر
عليهم أفضل الصلاة والسلام.
(٢) في البحار ص ١٤٩
ج ٤٥ من الطبعة الحديثة : عن
الصفحه ١٤ : أوصيائه الائمة الاثنى عشر
عليهم أفضل الصلاة والسلام.
(٢) في البحار ص ١٤٩
ج ٤٥ من الطبعة الحديثة : عن
الصفحه ٣ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٦ :
أعد لاهلها من الاجر
والثواب ديناً وعقباً ما لا يعد ولا يحصى (١)
سيما بعد أن بلغ الى حد جرت عليه
الصفحه ١٨٩ : ، وينبغي تقديم الأفضل ففي الحديث ( قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله ) إمام
القوم وافدهم إلى الله تعالى
الصفحه ٢٨٨ :
الربح من دون وجود
بدل له ، أو يكون ديناً لمؤونته في تلك السنة فان مقداره يكون مستثنى من الربح
الصفحه ٣١٠ :
المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز خصمها في المصارف وغيرها
بأن يبيعه الدائن بأقل منه
الصفحه ٢٨٩ :
وفي هذا القسم يجوز
تدارك التالف من ارباح سنته ، اي لا يثبت الخمس إلا في الزائد منها على قيمة
الصفحه ٣٠٩ : ، فلو أعطى الذهب المصوغ وأخذ اكثر منه من غير المصوغ فهو رباً وحرام.
(
مسألة ٦٥٤ ) : لا يعتبر في
الصفحه ٢٤٩ :
الحج ، ولو كان
ساتره في الطواف أو في صلاة الطوف من المال الذي تعلق به الخمس أو نحوه من الحقوق
لم
الصفحه ٥١٠ :
المال والباقي
للاخوة طبقاً لما سبق غير انه في بعض صور وراثة الاخوات تكون السهام المفروضة اكثر
من
الصفحه ٨٧ : ذلك
مما يصرف في أي عمل من واجبات الميت ، فان كل ذلك يخرج من أصل التركة وان كان
الميت مديوناً أو كانت